responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 349

مفسدة ، فلا يحصل الامتثال أصلا ، ولا بد من اعادة البعض.

٢٧٢ ـ قوله : « يكون التخيير بينها كالتخيير بين افرادها الدفعية عقلا». [١]

يكون المعتبر في الواجب طبيعته الكلية المنطبقة على اجزاء تلك القطعة دون غيرها ، كاعتبار بين الزوال الى المغرب في الظهر ـ أو مجموعه باعتبار لا بدية أحد اجزائه ـ لأداء الواجب.

٢٧٣ ـ قوله : « ثم انّه لا دلالة للامر بالموقت بوجه على الامر به في خارج الوقت». [٢]

قد اختلف في انّ الامر بالموقت هل يقتضي الامر به مع فواته فيه قضاء بالمعنى المصطلح وهو فعل ما فات في وقته في خارجه لتحصيل غرض ذلك لا لغرض آخر ـ ويعبّر عنه بكون القضاء بالامر الاول ـ أم لا؟ فلو ثبت وجوب القضاء لكان بأمر جديد.

فنقول : انّ هنا مقامين :

الاول : مقام الثبوت ، فنقول : انّ الغرض الداعي الى الامر اذا كان في المأمور به يكون :

تارة : في متن الواقع متعلقا بالموقت بما هو كذلك بحيث لا ينبغي مجال لتداركه بعد فوت الغرض الوقتي ، ويعبّر عن ذلك بوحدة المطلوب ، فيكون الطلب في هذا القسم منتفيا بارتفاع الوقت.

واخرى : يكون متعلقا بمرتبته الاقصى بحيث لو فات الموقت لكان الغرض باقيا بمرتبته الذاتية اللازمة التدارك مع امكانه ، ويعبّر عن ذلك بتعدد المطلوب ، ولا اشكال في بقاء الطلب باتيان ذلك الفعل في خارج الوقت.


[١] كفاية الاصول : ١٧٧ ؛ الحجرية ١ : ١٢٢ للمتن و ١ : ١٢٥ العمود ٢ للتعليقة.

[٢] كفاية الاصول : ١٧٨ ؛ الحجرية ١ : ١٢٢ للمتن و ١ : ١٢٥ العمود ٢ للتعليقة.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست