responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 323

مع المنع من الترك ، فيكون النهي من الترك جزءا من مدلوله.

ولكن التحقيق : انّ الوجوب ليس مركبا من الطلب والمنع من الترك ، بل هو أمر بسيط عبارة عن الطلب الشديد الذي لازمه المنع من الترك بحكم العقل اذا لاحظه تفصيلا ؛ فيكون التعبير بالمنع عن الترك في بعض العبائر تعبيرا باللازم.

ثم انّه كما لم يكن الوجوب أمرا مركبا لم يكن في البين طلبان أحدهما متعلقا بالفعل والآخر بالترك فيعبّر عن الاول بالوجوب وعن الثاني بالحرمة ، بل هناك طلب الزامي ينسب الى الفعل بالأصالة ويعبر عنه بالوجوب وينسب الى الترك بالعرض ويعبر عنه بالمنع عن الترك ؛ وحيث انّه بمعنى طلب ترك الترك وهو عبارة اخرى عن طلب الفعل فلو قيل بالعينية معنى لا مفهوما لا بأس به.

وعلى كل حال ليس في البين طلبان حقيقة قصد افادة أحدهما بالاصالة والآخر بالتبع كما في وجوب المقدمة حقيقي ، فجعل النهي عن الضد طلبا آخر حقيقيا مع دعوى دلالة الامر عليه بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام لا وجه له.

نعم لا بأس بالالتزام بعدم الاذن في الفعل والمنع عن الترك عند الالتفات اليه عقلا ، لا مولويا شرعيا ، وعلى تقديره فيكون لازما للامر بالشيء لا عينه أو جزؤه. نعم نفس الامر بالشيء يكون نهيا عن الترك عرضا ؛ فما ذكر في المتن من جعله لازما لا وجه له ، إلاّ أن يكون المراد ما ذكرنا. ولعله أشار اليه بقوله : « فافهم ».

٢٥٨ ـ قوله : « الامر الرابع : تظهر الثمرة في أنّ نتيجة المسألة ... الخ». [١]

وهي فساد الضد ـ اذا كان من العبادات ـ على القول بالاقتضاء وصحته على القول بالعدم.


[١] كفاية الاصول : ١٦٥ ؛ الحجرية ١ : ١١٤ للمتن و ١ : ١١٧ للتعليقة.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست