نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي جلد : 1 صفحه : 311
وأن يقول بعدمه فيها بناء على منع المقدمة وانكار العينية واتحاد المتلازمين في الحكم.
كما انّ المثبت في هذه المسألة يمكن أن يذهب اليه من جهة أحد الامرين الاخيرين ، لا من أجل المقدمية مع انكاره في تلك المسألة ، لعدم التلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدماته.
٢٤٧ ـ قوله :« الاول : الاقتضاء في العنوان أعم من أن يكون بنحو العينية أو الجزئية ».[١]
ولا يخفى انّ الاقتضاء امّا بمعنى المتأثر في مقام الثبوت ، وامّا بمعنى الدلالة في مقام الاثبات ، أو الجامع بينهما بأن يؤخذ بمعنى التأثير ثبوتا أو كشفا.
ولكن النزاع في الاثبات في تعيين دلالة الدليل ـ من المطابقة أو التضمن أو الالتزام بالبيّن بالمعنى الاخص ـ يتوقف على تعيين انّ طلب الفعل عين الزجر عن الترك مفهوما أو مصداقا ، أو مشتمل عليه اشتمال الكل على الجزء ، أو مستلزم له خارجا بلا دخل له في قوامه ، غاية الامر يكون النزاع في الثبوت على هذا من مبادئ المسألة دونه بناء على الاول فانّه نفس المسألة ، وقد عرفت انّ المطلوب هو ذلك للتعميم.
ثم الظاهر انّ المطابقة أو التضمن أو الالتزام بالمعنى الاخص انما هو بالنسبة الى الضد العام ، واللزوم بالمعنى العام بالنسبة الى الضد الخاص.
٢٤٨ ـ قوله :« إلاّ انّه لمّا كان عمدة القائلين بالاقتضاء في الضد الخاص انّما ذهبوا اليه لاجل توهم مقدمية ترك الضد».[٢]
لأنه قد ظهر مما ذكرنا من بيان النسبة انّ القول باقتضاء الامر بالشيء النهي