responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 308

استلزام طلب شيء طلب مقدماته على النحو الذي تعلق به من الرجحان مع المنع من النقيض وعدمه.

وكذا لا فرق بين مقدمة الحرام ومقدمة الواجب في عدم اعتبار قصد التوصل والاتصاف بالمطلوبية إلاّ في الاطاعة في الاول والتجري في الثاني.

نعم الفرق بينهما : انّ المطلوب الغيري في الواجب مطلق مقدماته وفي الحرام خصوص الموصل منها على نحو العلية التامة في الفعل التوليدي ، لا سائر مقدماته السابقة عليه فيه ولا جميعها في المباشري ، حيث انّ الطلب في الاول لما كان متعلقا بالوجود وكان لكل من المقدمات دخل في تحققه بحيث لا يوجد بانتفاء واحد منها فيكون محبوبيته مستلزما لمحبوبية كل منها ، لعموم الملاك ؛ وفي الثاني كان متعلقا بالترك وهو ـ سواء قلنا بافتقاره الى العلة أم لا ـ يحصل بعدم تحقق علة الوجود ويكفي فيه انتفاء واحد من الاجزاء ولو وجدت باقي اجزاء العلة ، فلا يتوقف المطلوب ـ وهو ترك الحرام ـ على ترك الجميع ، بل على ترك واحد منها وهو خصوص الجزء الاخير في الفعل التوليدي ، فيترشح النهي الغيري الى خصوص تركه لا الى ترك غيره ، لعدم ملاك الترشح ، فمحبوبيته توجب محبوبيته ومبغوضية نقيضه ـ وهو فعل الحرام ـ توجب مبغوضية نقيضه دون ترك غيره من المقدمات مما كان التمكن من ترك الحرام حاصلا مع فعلها وتركها ، لعدم توقف المطلوب على تركها.

نعم لو كانت العلة ذات اجزاء عرضية لكان الموقوف عليه ترك واحد غير معيّن منها أو الجامع [ بينها ] [١] وهو ترك العلة التامة المتحقق بكل منها. نعم لو لم تكن له مقدمة لا يبقى معها التمكن من الترك بل كان حاصلا مع جميع المقدمات


[١] في الاصل الحجري ( بينهما ).

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست