responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 296

٢٢٢ ـ قوله : « واتصافه بالاصالة والتبعية كلتيهما ». [١]

قد عرفت عدم صحته لو كان المراد الارادة المستقلة الحادثة وانه لا بد أن يكون المراد صيرورة الاجمالية التبعية بقالب التفصيل.

٢٢٣ ـ قوله : « ومعها يتعلق الطلب بها مستقلا». [٢]

ولو ارتكازا فيما لم تكن المصلحة النفسية ملتفتا اليها تفصيلا بل ارتكازا ، غايته يفرّق حينئذ بين التبعي والارتكازي النفسي : بأنّ الاول معلول لطلب نفسي ملتفت اليه تفصيلا وهو وجوب ذي المقدمة ، دون الثاني فانّه لم يكن معلولا للغير بل لما في نفس الواجب من المصلحة كما لا يخفى.

٢٢٤ ـ قوله : « بل افيد بتبع غيره ... الخ ». [٣]

كما لو دل دليل على قصر الصلاة في أربعة فراسخ بلا دلالة لحكم الصوم لفظا ولكنه يستفاد منه من جهة الملازمة الخارجية بينه وبين الصلاة.

٢٢٥ ـ قوله : « إلاّ على القول بالاصل المثبت كما هو واضح ، فافهم». [٤]

نعم تجري أصالة عدم الوجوب رأسا فيما اذا كان الدوران بين الاصلي النفسي وبين التبعي الغيري قبل فعلية وجوب ذاك الغير ، حيث انّه بناء عليه يكون الشك في أصل الوجوب. ولعل قوله : « فافهم » اشارة اليه.

٢٢٦ ـ قوله : « ومنه قد انقدح ... الخ ». [٥]

لانّ المرجع في كل من هذه الامور تعيين موضوع الحكم الفرعي بمسألة


[١] كفاية الاصول : ١٥٢ ؛ الحجرية ١ : ١٠٣ للمتن و ١ : ١٠٣ للتعليقة.

[٢] كفاية الاصول : ١٥٣ ؛ الحجرية ١ : ١٠٣ للمتن و ١ : ١٠٣ للتعليقة. لكن نسخة جماعة المدرّسين هكذا : « ومعها يتعلق بها الطلب مستقلا ».

[٣] كفاية الاصول : ١٥٣ ؛ الحجرية ١ : ١٠٣ للمتن و ١ : ١٠٣ للتعليقة.

[٤] كفاية الاصول : ١٥٣ ؛ الحجرية ١ : ١٠٤ للمتن و ١ : ١٠٩ العمود ٢ للتعليقة.

[٥] كفاية الاصول : ١٥٤ ؛ الحجرية ١ : ١٠٤ للمتن و ١ : ١٠٩ العمود ٢ للتعليقة.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست