ولو ارتكازا فيما لم تكن المصلحة النفسية ملتفتا اليها تفصيلا بل ارتكازا ، غايته يفرّق حينئذ بين التبعي والارتكازي النفسي : بأنّ الاول معلول لطلب نفسي ملتفت اليه تفصيلا وهو وجوب ذي المقدمة ، دون الثاني فانّه لم يكن معلولا للغير بل لما في نفس الواجب من المصلحة كما لا يخفى.
كما لو دل دليل على قصر الصلاة في أربعة فراسخ بلا دلالة لحكم الصوم لفظا ولكنه يستفاد منه من جهة الملازمة الخارجية بينه وبين الصلاة.
٢٢٥ ـ قوله :« إلاّ على القول بالاصل المثبت كما هو واضح ، فافهم».[٤]
نعم تجري أصالة عدم الوجوب رأسا فيما اذا كان الدوران بين الاصلي النفسي وبين التبعي الغيري قبل فعلية وجوب ذاك الغير ، حيث انّه بناء عليه يكون الشك في أصل الوجوب. ولعل قوله : « فافهم » اشارة اليه.