responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 290

مترتبا لا محالة على تمام مقدماته». [١]

انّما يتم الترتب فيها ايضا على الجزء الاخير منها كما عرفت ، كالقاء الحطب في النار بالنسبة الى سائر المقدمات.

٢١٢ ـ قوله : « والاّ لتسلسل ». [٢]

مع أنه على تقديره يتم بالنسبة الى خصوص الجزء الاخير وهو الارادة ، لا المجموع كما عرفت.

٢١٣ ـ قوله : « فلا جرم يكون التوصل بها اليه وحصوله معتبرا في مطلوبيتها». [٣]

والأولى أن يجاب :

أولا : بأنّ العلة الاخيرة لمطلوبية المقدمة هو مطلوبية ذي المقدمة ؛ ومن المعلوم انّ مطلوبيته متحققة ولو في ظرف عدم الايصال واقعا فتكون المقدمة مطلوبة أيضا في هذه الصورة ، فاذا وقعت مطلوبة ولو عند عدم الايصال [ يكون ] [٤] هو المطلوب.

وثانيا : على تقدير الاغماض عما ذكرنا يجاب بما ذكره دام ظله :

من منع الصغرى أولا ، حيث انّ الغرض من المقدمة هو التمكن بالنسبة الى ذيها لا التوصل الخارجي الحاصل من فعل ذي المقدمة لعدم حصوله من المقدمة ، فكيف يكون غرضا لايجابها الغيري؟ بل ليس الملاك إلاّ ما يحصل من المقدمة وهو توقف الواجب عليها بحيث لولاها لا يمكن حصولها.


[١] كفاية الاصول : ١٤٥ ؛ الحجرية ١ : ٩٩ للمتن و ١ : ٩٩ للتعليقة.

[٢] كفاية الاصول : ١٤٦ ؛ الحجرية ١ : ٩٩ للمتن و ١ : ٩٩ للتعليقة.

[٣] كفاية الاصول : ١٤٧ ؛ الحجرية ١ : ١٠٠ للمتن و ١ : ١٠٧ للتعليقة.

[٤] في الاصل الحجري ( و).

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست