مع أنه على تقديره يتم بالنسبة الى خصوص الجزء الاخير وهو الارادة ، لا المجموع كما عرفت.
٢١٣ ـ قوله :« فلا جرم يكون التوصل بها اليه وحصوله معتبرا في مطلوبيتها».[٣]
والأولى أن يجاب :
أولا : بأنّ العلة الاخيرة لمطلوبية المقدمة هو مطلوبية ذي المقدمة ؛ ومن المعلوم انّ مطلوبيته متحققة ولو في ظرف عدم الايصال واقعا فتكون المقدمة مطلوبة أيضا في هذه الصورة ، فاذا وقعت مطلوبة ولو عند عدم الايصال [ يكون ] [٤] هو المطلوب.
وثانيا : على تقدير الاغماض عما ذكرنا يجاب بما ذكره دام ظله :
من منع الصغرى أولا ، حيث انّ الغرض من المقدمة هو التمكن بالنسبة الى ذيها لا التوصل الخارجي الحاصل من فعل ذي المقدمة لعدم حصوله من المقدمة ، فكيف يكون غرضا لايجابها الغيري؟ بل ليس الملاك إلاّ ما يحصل من المقدمة وهو توقف الواجب عليها بحيث لولاها لا يمكن حصولها.