responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 283

وفيه : مع عدم كونه وافيا بدفع الاشكال ، انّه مستلزم للدور كما لا يخفى.

خامسها : انّ المقدمة :

تارة : تكون نفس الفعل الخارجي لا بشرط.

واخرى : يكون ذلك بشرط أن يؤتى به بداعي أمره الغيري.

وحيث انّ هذا الداعي لا يمكن أن يؤخذ في المقدمة بأمر واحد ، فيتوصل اليه بالتعدد ويتعلق أحدهما بذات العمل وثانيهما به مقيدا بداعي أمره فيتمكن من ايجاد المقدمة في الخارج مع ادخال القصد في متعلقه.

ولكنه يرد عليه : انّه على هذا التقدير ليست المقدمة ذات الفعل الخارجي ، فلا يترشح الامر الغيري عليه حتى يتحقق موضوع الامر الثاني إلاّ على نحو دائر ؛ وملاك الامر النفسي ليس موجودا فيه بالفرض ، هذا.

مع انّه يرد عليه اشكال تعدد الامر في العبادات كما حقق في محله.

٢٠٤ ـ قوله : « حيث أنه لا يدعو إلاّ الى ما هو المقدمة، فافهم ». [١]

لعله اشارة الى انّه انما يتم بناء على عدم لزوم قصد الامتثال في العبادة ، وامّا بناء عليه فالاكتفاء به انما هو لاجل اشتمال الطلب الوجوبي على أصل الطلب الندبي النفسي وان لم يشتمل على مرتبته كما عرفت ، فتدبر.

٢٠٥ ـ قوله : « وامّا ما ربما قيل في تصحيح اعتبار قصد الاطاعة في العبادات». [٢]

غرضه : الاشارة الى الواجب الخامس الذي قررناه من انّ المقدمة هو الفعل بداعي الامر لا ذاته مطلقا ، وقد عرفت الجواب عنه فلا نعيد.


[١] كفاية الاصول : ١٤٠ ؛ الحجرية ١ : ٩٦ للمتن و ١ : ١٠٣ للتعليقة.

[٢] كفاية الاصول : ١٤١ ؛ الحجرية ١ : ٩٧ للمتن و ١ : ١٠٣ للتعليقة.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست