responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 259

لم يتشخص لم يوجد ، فلا بدّ أن يكون المنشأ جزئيا ، وعرفت عدم قابليته للتقييد.

ثالثها : انّ معاني الحروف وما يشابهها ملحوظة باللحاظ الآلي ، وحيث انّ التقييد يتوقف على القصد والالتفات فهي غير قابلة.

رابعها : انّه لو كان القيد شرطا للهيئة لتخلف المنشأ عن الانشاء ، حيث انّه لا طلب قبل الشرط مع وجود الانشاء قبله.

خامسها : انّ التعليق في الطلب يستلزم التعليق في الانشاء ، وهو محال.

سادسها : انّه يمتنع أن يرجع القيد الى الارادة والطلب لبا ، بل لا بد أن يرجع الى المادة والمطلوب ثبوتا.

بيانه : انّ الاحكام الشرعية عند العدلية تابعة للمصالح والمفاسد في الافعال ، وانّ الخطابات الانشائية التشريعية كاشفة عن الارادة الذاتية ، بل هي مقدر اظهارها وجرها الى مقام اللفظ والخارج ؛ فاذا كان كذلك فنقول :

انّ الارادة في الواجب ـ تكوينية أو تشريعية ـ عين العلم بالصلاح ، فتعليق الطلب على شيء يستلزم التعليق في علمه تعالى ، وهو محال ؛ وعلى تقدير عدم كونها عينه لكنها تابعة له عند العدلية ، وعلى هذا فلا بد في تعلق الطلب بشيء من سبق تصورها مع ما له من الفائدة والمصلحة ، فامّا أن يكون ذات الصلاح على جميع التقادير ، أو بعضها ، أو لا يكون ذات الصلاح أصلا ، فعلى الاخير لا يتعلق به طلب أصلا ، وعلى الاولين يتعلق الطلب المطلق امّا بالفعل المطلق ، أو المقيد.

وعلى كل حال فالقيد لو كان فانّما هو بالنسبة الى الفعل لا الطلب ، غاية الامر تكون قيود المطلوب مأخوذة :

تارة : على نحو تكون داخلة في حيّز الارادة كما اذا رجعت الى المادة اثباتا أيضا.

واخرى : على نحو لم تكن داخلة في حيّزه كما اذا رجعت الى الهيئة فتكون

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست