responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 257

وقد اورد عليه : ـ طردا في المطلق وعكسا في المشروط ـ بالحج بالنسبة الى الاستطاعة.

ويمكن أن يجاب : بأنّ الحجة الاسلامية لها خصوصية واقعية لا يمكن حصولها بدون سبق الاستطاعة وان لم يكن مطلق الحج كذلك.

ولكن مع ذلك لا يرتفع الايراد عن التعريفين ، لوضوح كون بعض الواجبات غير متوقفة على ما هو شرط الوجوب فلا يكون من مقدمات الوجود فيصدق عليه حد المطلق مع انّه ليس كذلك.

ومنها : انّ المطلق ما لا يتوقف وجوبه ـ بغير الشرائط العامة من العقل والبلوغ والقدرة والعلم ـ على شيء كالمعرفة ، والمشروط ما يتوقف على شيء آخر أيضا كما عن العميدي [١] ؛ ولا بأس به اذا كان الاطلاق حقيقيا لا اضافيا كما نشير اليه [ فيما يأتي ]. [٢]

ومنها : ما في الفصول من انّ المطلق : « ما لا يتوقف تعلقه بالمكلف على [ حصول ] أمر غير حاصل » [٣] ، والمشروط : « ما يتوقف [ تعلقه بالمكلف ] على [ حصول ] أمر غير حاصل ». [٤]


[١] هو السيد عبد المطلب بن مجد الدين الاعرج الحسيني ، ابن اخت العلامة الحلي. له ( منية اللبيب في شرح التهذيب ) وهو شرح ( تهذيب الاصول ) للعلامة ، توفي ٧٥٤ ( الكنى والالقاب ٢ : ٤٨٧ ) بتصرف.

توجد عدة نسخ خطية منه في مكتبة السيد النجفي المرعشي ، فاخترنا للمراجعة نسخة واضحة برقم ٢٠٠ مرقمة كل ورقة منها برقم واحد. والمطلب الآنف يكون عنوانه في الورقة ٦٣ في الصفحة الثانية ( في بداية البحث عن وجوب المقدمة ) السطر الاول ، فانه يقول : « اعلم ان الواجب على قسمين احدهما ما يكون وجوبه مشروطا بامر زائد على الامور المعتبرة في التكليف ... الخ ».

[٢] في الاصل الحجري ( آنفا ).

[٣] الفصول الغروية : ٧٩ السطر ٢٣.

[٤] الفصول الغروية : ٧٩ السطر ٢٥.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست