responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 247

ولعله أشار الى ما ذكرنا بقوله : « فافهم ».

١٨١ ـ قوله : « ولا اشكال في خروج مقدمة الوجوب عن محل النزاع». [١]

حيث انّه قبل وجود الشرط لا وجوب للواجب حتى يترشح منه وجوب غيري الى مقدماته ، وبعده يكون الطلب بالنسبة اليه طلب الحاصل ، هذا بالنسبة الى الشرط المتقدم واضح.

وامّا بالنسبة الى الشرط المتأخر فلأنّ الوجوب فعلا بملاحظة فرض وجود الشرط في الزمان اللاحق ، وبعد فرض وجوده كذلك يكون الطلب بالنسبة اليه طلب ايجاد الشرط بعد وجوده ، وهو طلب الحاصل.

نعم لو فرض كون بقاء الشرط بعد حدوثه من مقدمات وجود الواجب لكان داخلا في محل النزاع بلحاظ البقاء.

١٨٢ ـ قوله : « وكذلك المقدمة العلمية وإن استقل العقل بوجوبها ». [٢]

اعلم : انّ مقدمة العلم تلحظ :

تارة : بالنسبة الى أصل الواجب الذي يكون متعلقا للعلم ، كالصلاة الى أربع جوانب بالنسبة الى الصلاة الى القبلة الواقعية.

واخرى : بالنسبة الى نفس تحصيل العلم بالواجب.

امّا باللحاظ [ الاول ] [٣] فان كانت المقدمة من المقدمات العادية أيضا كغسل جزء من العضد بالنسبة الى المرفق فيدخل في المقدمات الوجودية كما مرّ ، وان لم يكن كذلك فلا شبهة في خروجه عن محل النزاع ، لعدم تحقق ما هو الملاك للوجوب الغيري وهو التوقف الوجودي كما هو واضح.


[١] كفاية الاصول : ١١٧ ؛ الحجرية ١ : ٨٠ للمتن و ١ : ٨٥ العمود ١ للتعليقة.

[٢] كفاية الاصول : ١١٧ ؛ الحجرية ١ : ٨٠ للمتن و ١ : ٨٥ العمود ١ للتعليقة.

[٣] في الاصل الحجري ( الأولي ).

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست