responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 232

انكشاف خلافها بالامارة الظنية أم لا؟

وليعلم : انّ محل الكلام فيما كانت الامارة السابقة واجدة لشرائط الحجية واقعا الى حين انكشاف الخلاف به ، وإلاّ فلا اشكال في عدم الاجزاء.

كما انّ محل الكلام هو الآثار اللاحقة المرتبطة بالاعمال السابقة من الاعادة والقضاء ، دون الوقائع اللاحقة غير المرتبطة بالسابقة ، أو الاعمال السابقة التي لا يترتب عليها حكم في اللاحق كوجوب المبادرة الى العمل واباحة شرب شيء من المائع القائم عليه الامارة السابقة ثم انكشف خلافها بالامارة الظنية ؛ فانّه لا اشكال في عدم الإجزاء بالنسبة الى الاولى والإجزاء بالنسبة الى الثانية.

اذا عرفت ذلك فالظاهر عدم الاجزاء بناء على ما عرفت من حجية الامارات من باب الطريقية الصرفة وعدم توسعة الواقع بها لكونها مرآة له ، فاذا قامت على خلافها الامارة المعتبرة يكشف عن خطئها عنه بالظن المعتبر كما لو قطع بخلافها في الزمان الثاني ؛ ومن المعلوم انّ مضمون الامارة الاولى ثبوت حكم مؤداها أزلا وأبدا ، فاذا قامت أمارة اخرى [ دالة ] [١] على خلاف السابقة أزلا وأبدا أيضا فاذا قدمت عليها في بعض الازمنة فتقدم عليها في تمامها ، لعدم التفكيك ، فيحكم بترتيب الاثر عليها دون السابقة ، إلاّ فيما مضت من الآثار بحيث لا يمكن ترتيبها كما عرفت.

وتوهم : معارضتها في الآثار السابقة فلا وجه لتقديم الثانية.

مدفوع : بحكومتها على الاولى على الفرض ، كتوهم استلزام الحكم بوجوب الاعادة على طبق الامارة الثانية الحكم بعدم حجية السابقة في ظرفها والمفروض حجيتها في السابق بالنسبة الى الاعمال السابقة ، وقضيتها سقوط


[١] في الاصل الحجري ( التي دلت ).

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست