responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 223

والحكم هو الإجزاء في الاول و [ الاخير ] [١] وعدمه في الاوسط. وقد تقرر في كيفية جعل الطرق امكان جعلها في مقام الثبوت بأحد من الوجهين.

وامّا دعوى استلزام السببية فيهما :

امّا [ لـ ] التصويب لو قيل بالكسر والانكسار بينها [ و ] بين العنوان الواقعي ، وما لمؤدّى الطرق من المصلحة والمفسدة وتبعية الحكم للغالب من الجهتين.

وامّا [ لـ ] لزوم اجتماع المصلحة والمفسدة وما تتبعانه على تقدير بقائهما على حالهما مع كون المقام من قبيل النهي في العبادات كما قرر في محله ، لا من قبيل مسألة الاجتماع حتى يبتني على الجواز فيها.

فمدفوعة : باختيار الشق الثاني ، بلا لزوم التضاد :

امّا بالنسبة الى الاحكام [ فـ ] لما تقرر من المراتب الاربعة الثابتة لها من الاقتضاء والانشاء والفعلية والتنجز ، وعدم المضادة بينها إلاّ في الاخيرين معا ، ولا يكون الاجتماع إلاّ في الاولين ، أو بينهما وبين واحد من الاخيرين ، وحينئذ فلا يلزم التصويب أيضا لاشتراك الحكم الواقعي بين الجاهل والعالم في المرتبتين الاوليين.

وامّا المصلحة والمفسدة فلكون المضادة بين وجوديهما في مقام تأثيرهما للحكم الفعلي لا مطلقا ، والغرض عدم اجتماعهما إلاّ في تأثيرها للحكم الاقتضائي.

وامّا المرتبة الفعلية فتابعة للغالب من الجهتين وهو العنوان الظاهري دون الواقعي ، لكون الالتفات اليه بانشائه ذا دخل في فعليته كما يظهر من ملاحظة أخبار


[١] في الاصل الحجري ( الآخر ).

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست