responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 220

نعم لو استفيدت البدلية المطلقة من الخارج أو من نفس الادلة بالنحو الذي عرفت ، يتم الاجزاء ويكون المكلف في صورة التشريع في أول الوقت مخيرا بين الاتيان بالبدل في الاول والاتيان بالمبدل في الآخر.

١٦٤ ـ قوله : « وبالجملة : فالمتبع هو الاطلاق لو كان، وإلاّ فالاصل ». [١]

ظاهره كفاية عدم الاطلاق في دليل البدل في الرجوع الى الاصل ، وهو ممنوع باطلاقه ، إذ مع الاطلاق في دليل المبدل مثل قوله تعالى : ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) [٢] يكون المرجع بعد اهمال دليل البدل ـ وهو التيمم ـ هو اطلاق المبدل حيث انّه يدل على اعتبار الطهارة المائية في صحة الصلاة مطلقا في صورة الاختيار المحض والاضطرار المستوعب وغير المستوعب وقد خرج عنه صورة الاستيعاب وبقي صورة عدمه مشكوك الخروج.

ومجرد تشريع صحة الصلاة مع كونه لا يدل على سقوط شرطية الماء في أصل الطبيعة ، إذ المتيقن منه ثبوت الترخيص مع الطهارة الترابية لا الاكتفاء بها من المائية.

ولا فرق فيما ذكرنا بين ملاحظة الزمان [ فردا ] [٣] للعام أو ظرفا للاستمرار كما فصل الشيخ الانصاري [٤] 1 بينهما ، إذ الشك فيما نحن فيه في أصل التقييد كما لا يخفى.

نعم بعد اهمال الدليلين فالمرجع البراءة عقلا ونقلا.

أمّا الاولى : فلحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان بالنسبة الى تعيين المبدل


[١] كفاية الاصول : ١١٠ ؛ الحجرية ١ : ٧٢ للمتن و ١ : ٧٦ العمود ٢ للتعليقة.

[٢] سورة المائدة : ٦.

[٣] في الاصل الحجري ( مفردا ).

[٤] مطارح الانظار : ٢٠ السطر ٣٣ ، والطبعة الحديثة ١ : ١٢١.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست