responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 156

تقدير التسليم فلا ضير في صحة الاشتقاق اذا اخذ بمعنى التلفظ بالصيغة. نعم اذا اخذ بمعنى اسم المصدر وهو مجرد اللفظ الخاص فلا يصح منه الاشتقاق كما هو واضح.

نعم الأولى أن يجعل معناه الاصطلاحي الطلب بالقول ، ويكون التحديد بالقول لما عرفت من الوجه.

١١٥ ـ قوله : « ويمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب بالقول ... الخ ». [١]

ظاهرة : تسليم صحة الاشتقاق وقابليته للانشاء اذا اخذ ( القول ) في معناه قيدا.

وفيه : ما لا يخفى ، حيث انّ المتقيد بالقول ـ كنفسه ـ غير قابل للانشاء ، وانما القابل له هو نفس الطلب مجردا عنه رأسا ، فالأحسن أن يجعل ذلك قيدا لمعناه الاصطلاحي مع الالتزام بكون الاشتقاق والانشاء بالنسبة الى معناه العرفي المجرد عن ذلك كما عرفت.

١١٦ ـ قوله : « لكنه بما هو طلب مطلق أو مخصوص ». [٢]

حيث انّ اللفظ نحو وجود للمعنى من باب الاتحاد بينهما ، فلا يتوهم انّ اللفظ يكون بنفسه مصداقا لمعنى الامر.

١١٧ ـ قوله : « الجهة الثانية : الظاهر اعتبار العلو في معنى الامر ... الخ». [٣]

الكلام في هذا المقام تارة في اعتباره بنفسه ، واخرى في كفاية استعلاء الداني منه ، وثالثة في اعتباره مع العلو الحقيقي.


[١] كفاية الاصول : ٨٢ ؛ الحجرية ١ : ٤٦ للمتن و ١ : ٥٣ العمود ١ للتعليقة.

[٢] كفاية الاصول : ٨٢ ؛ الحجرية ١ : ٤٦ للمتن و ١ : ٥٣ العمود ٢ للتعليقة.

[٣] كفاية الاصول : ٨٣ ؛ الحجرية ١ : ٤٦ للمتن و ١ : ٥٣ العمود ٢ للتعليقة.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست