responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 129

والاخير على أقسام أربعة ؛ وما يمكن الاستدلال به للقول بالأعم هو القسم الاخير لا بقية الاقسام.

٩٢ ـ قوله : « وامّا اذا كان على النحو الثاني فلا كما لا يخفى ». [١]

أقول : لا يخفى انّ الامام 7 بصدد اثبات عدم قابلية الخلفاء للتصدي حين انقضاء عبادة الاصنام ظاهرا عنهم احتجاجا على المخالفين ؛ فان كان المراد من الآية هو القسم الثالث صح الاحتجاج بها عليهم ولكنه لا يتم إلاّ بناء على كون المشتق موضوعا للأعم ؛ وامّا على النحو الثاني فلا يحصل الاحتجاج عليهم ؛ لامكان ردّهم الاستدلال على الامام بأنّ المتيقن منها هو عدم القابلية حين التلبس ولم تكن قرينة في الآية تدل على عدم قابليتهم مطلقا ولو حال الانقضاء.

إلاّ أن يقال : هذا الايراد مشترك الورود على النحو الثالث أيضا ، لأنه بناء عليه وان صدق عليهم عنوان ( الظالم ) حال الانقضاء إلاّ انّه ليس ملاك عدم نيل الخلافة مجرد صدق العنوان عليهم ، بل العلة هو التلبس بعبادة الوثن ، فيمكن لهم دفع الاحتجاج بامكان كون التلبس علة حدوثا وبقاء فيدور عدم النيل مداره ، فبعد الانقضاء يرتفع الحكم بعدم اللياقة ، غاية الامر يكون المدار عليه هو التلبس وحده ؛ وعلى النحو الثاني هو مع صدق العنوان.

ولكن التحقيق : صحة الاحتجاج بهذه الآية على المخالفين على عدم قابلية الخلفاء للخلافة مطلقا ولو بعد الانقضاء ـ على القول بكون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس فضلا عن القول بالأعم ـ بوجوه :

الاول : انّ المنصب تارة : يكون مشتركا في الجعل بين الخالق والمخلوق كالقضاوة والتولية ونحوهما ، واخرى : يكون الجعل مختصا به تعالى كالنبوة


[١] كفاية الاصول : ٦٩ ؛ الحجرية ١ : ٤٠ للمتن و ١ : ٤١ للتعليقة.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست