responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 122

إلاّ أنّ الاصوليين في هذا المقام بصدد بيان ما هو مدلوله بالوضع لا ما هو مدلوله بالقرينة ؛ ومن المعلوم انّ الحال المدلول عليه بالمشتق مع حفظ عدم دلالته على الزمان وضعا ليس إلاّ حال التلبس اجمالا الصالح للانطباق على كل من الازمنة بالقرينة ، هذا.

مع انّه لا بد للقائل بتبادر حال النطق أن يدّعيه بالنسبة الى الجري والتلبس كليهما دون خصوص الاول ، وإلاّ لا يجدي فيما هو المهم في محل النزاع كما لا يخفى.

٧٩ ـ قوله : « وأصالة عدم ملاحظة الخصوصية ... الخ ». [١]

لا يقال : انّ لحاظ المعنى العام متيقن وانما الاشكال في لحاظ الخصوصية فلا وجه للمعارضة.

لانه يقال : نعم فيما اذا كان المعنى مرددا بين الجنس أو النوع المركب منه ومن الفصل ـ كما لو تردد لفظ بين وضعه للحيوان أو للحيوان الناطق ـ لا فيما كان كل من العام والخاص بسيطا غير مأخوذ أحدهما في الآخر ، وان كان أحدهما أعم صدقا من الآخر كما فيما نحن فيه بناء على ما سيجيء من بساطة المشتق مفهوما.

ثم انّه على تقدير جريان الاصل لا دليل على اعتباره : امّا بناء العقلاء فلعدم احرازه إلاّ تعيين المراد بعد العلم بالوضع لا في اثباته ؛ وامّا دليل الاستصحاب فلكونه في المقام كما لا يخفى.

٨٠ ـ قوله : « كما انّ قضية الاستصحاب وجوبه ». [٢]

أخذ الزمان في موضوع الحكم ظرفا لا مفردا ومكثرا له ، كما انّه يبتني


[١] كفاية الاصول : ٦٣ ؛ الحجرية ١ : ٣٧ للمتن و ١ : ٣٧ للتعليقة.

[٢] كفاية الاصول : ٦٤ ؛ الحجرية ١ : ٣٨ للمتن و ١ : ٣٧ للتعليقة.

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست