responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 114

فعلى قيد الوحدة يكون الاستعمال مجازيا في الصور ، حيث انّه عليه تكون التثنية للتكرار الواحد وارادة الزائد يكون مجازا ، غاية الامر يكون المجاز في الصورة الاخيرة ، لاجل عدم التكرار الخاص أيضا.

وعلى أي حال فالفرق بين التثنية والجمع وبين المفرد بالحقيقة فيه والمجاز فيهما لا وجه [ له ] كما عرفت.

٦٣ ـ قوله : « أو كان المراد من البطون لوازم معناه ». [١]

أو كان المراد مراتب حقيقة واحدة كما في « الميزان » فانّ المراد به مطلق ما يوزن به ، غاية الامر يكون بعض مراتبه واضحة وبعض مراتبه خفية لا يعلم لنا إلاّ بالتفسير ، كوجود الامير والاسلام مثلا.

أو كان المراد من البطون خفاء المعاني واحتجابها من ادراك افهامنا [ القاصرة ] [٢] وان كانت واضحة للاذهان العالية ، وهذا يطابق الآيات المتشابهة.

أو كان المراد ارادة التعدد بارادة واحدة حتى يكون نظير الاستعمال في المعنى الواحد.


[١] كفاية الاصول : ٥٥ ؛ الحجرية ١ : ٣٣ للمتن و ١ : ٣٢ العمود ١ للتعليقة.

[٢] في الاصل الحجري ( القاصرين ).

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست