لا خلاف بين الأصحاب [١] في عدم انفعال ماء الحمّام في الجملة بمجرّد ملاقاة النجاسة مع اتّصاله بالمادّة ، بل الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه بين المسلمين قاطبة.
والمراد به على ما نصّ عليه جماعة منهم ـ من غير خلاف يعرف ـ ما في حياضة الصغار المعروفة. وألحق بعضهم بها ما يشابهها ، والأصل في الحكم بعد الأصل والإجماع : النصوص المستفيضة كصحيحة داود بن سرحان : ما تقول في ماء الحمّام؟ قال : « هو بمنزلة الجاري » [٢].
ورواية إسماعيل بن جابر : « ماء الحمّام لا ينجّسه شيء » [٣].