responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 99

تبصرة

[ في اعتبار كرّية المادة وعدمه ]

لا خلاف بين الأصحاب [١] في عدم انفعال ماء الحمّام في الجملة بمجرّد ملاقاة النجاسة مع اتّصاله بالمادّة ، بل الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه بين المسلمين قاطبة.

والمراد به على ما نصّ عليه جماعة منهم ـ من غير خلاف يعرف ـ ما في حياضة الصغار المعروفة. وألحق بعضهم بها ما يشابهها ، والأصل في الحكم بعد الأصل والإجماع : النصوص المستفيضة كصحيحة داود بن سرحان : ما تقول في ماء الحمّام؟ قال : « هو بمنزلة الجاري » [٢].

ورواية إسماعيل بن جابر : « ماء الحمّام لا ينجّسه شي‌ء » [٣].

ومرفوعة ابن أبي يعفور الماضية [٤].

وإطلاق الحكم فيها مقيّد بالاتّصال بالمادّة للإطباق عليه ظاهرا. بل في الصحيحة والمرفوعة إشارة إليه أيضا.

مضافا إلى خصوص الرواية : « ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادّة » [٥].

وقريب منه ما في الفقه الرضوي [٦].

والمراد به بحكم العرف الاتصال بالمادّة لا وجودها من دونه ، وهو ظاهر.


[١] لم ترد في ( د ) : « بين الأصحاب ».

[٢] تهذيب الأحكام ١ / ٣٧٨ ، ح ٢٨ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٤٨ ، ح ١ ؛ بحار الأنوار ٧٣ / ٧٩.

[٣] وسائل الشيعة ١ / ١٥٠ ، ح ٨.

[٤] وسائل الشيعة ١ / ١٥٠ ، ح ٧.

[٥] تهذيب الأحكام ١ / ٣٧٨ ، ح ٢٦ ؛ وسائل الشيعة ١ / ١٤٩ ، ح ٤ ؛ بحار الأنوار ٧٣ / ٧٩.

[٦] فقه الرضا : ٨٦ ، ونصّه : « وماء الحمّام سبيله سبيل الماء الجاري ، إذا كانت له مادة ».

نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست