وذهب العلّامة رحمهالله[٣] في جملة من كتبه وجماعة ممّن تأخّر عنه كولده قدس سرّه والمحقّق الكركي [٤] والشهيد الثاني [٥] إلى تقدير الأوصاف والحكم بالنجاسة مع حصول التغيير على تقدير المخالفة.
والأقوى الأوّل ؛ للأصل والعمومات ، وظاهر إطلاق الروايات والإجماعات المنقولة المعلّقة للحكم بالنجاسة على حصول التغيير والغلبة لصفة النجاسة الظاهرة في التحقيق دون التقدير ، وأن المدار في التنجيس إن كان على حصول التغيير فالمفروض عدمه ، وإن كان على غلبة ذات النجاسة والأوصاف كاشفة عنها لزم القول بالطهارة مع حصول التغيير فيما إذا كانت الصفة في النجاسة شديدة خارجة عن المعتاد ؛ لعدم كشفها إذن عن غلبة الذات.
والقول بأنّ المدار فيها على أحد الأمرين خروج عن مقتضى الأخبار وكلام الأصحاب
[١] في ( د ) : « التغيّر ». [٢] الذكرى : ٨. [٣] قواعد الأحكام ١ / ١٨٤.[٤] جامع المقاصد ١ / ١١٣ ـ ١١٤ ؛ رسائل الكركي ١ / ٨٥ ـ ٨٦. [٥] روض الجنان : ١٣٤ ، إلا أنه قال في شرح اللمعة ١ / ٢٥١ ومسالك الإفهام ١ / ١٤ : المعتبر من التغيّر الحسي لا التقديري.