وفي كشف اللثام [٢] : كأنّه لا خلاف فيه للأصل والعمومات.
فظاهر النبوي المذكور وغيره من الأخبار الكثيرة وما ورد في بعض الروايات من إطلاق التغيير أو الغلبة ونحوهما محمول على الغالب من حصول الغلبة في أحدها.
ومع الغضّ عنه ، فالأخبار المذكورة من جهة اختصاصها واعتضادها بالعمل حاكمة عليها.
وعن الجعفي وابن بابويه [٣] اعتبار غلبة [٤] النجاسة ، فقد يوهم إطلاقهم الغلبة على غير الأوصاف الثلاثة إلّا أنّه كالروايات المذكورة محمول على الغالب. قال في الذكرى [٥] بعد حكاية ذلك : وهو موافقة في المعنى.