الماء كلّه مع عدم طروّ النجاسة عليه طاهر في نفسه مطهّر لغيره من الأحداث والأخباث ، سواء كان قليلا أو كثيرا ، جاريا أو واقفا ، نابعا من الأرض أو نازلا من السماء أو ذائبا من الثلج أو منقلبا من الهواء أو غير ذلك ، بالإجماع من المسلمين بل هو في الجملة من ضروريات [١] الدين.
وعن سعيد [٢] بن المسيّب في ماء البحر أنه قال : إذا لجئت [٣] إليه فتوضأ [٤].
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص [٥] وابن عمر [٦] أنهما قالا : التيمّم أحبّ إلينا منه [٧].
والخلاف المذكور مع عدم [٨] كونه في أصل الطهوريّة قد انعقد الإجماع من العامة والخاصة على خلافه.
ويدل على الحكم المذكور بعد الإجماع ـ محصّلا ومنقولا حدّ الاستفاضة ـ الكتاب والنصوص المستفيضة بل المتواترة.
[١] في ( الف ) : الضروريات. [٢] في ( الف ) : سعد ، وما أدرجناه من مفتاح الكرامة ١ / ٥٩ ، والتذكرة ١ / ١١ وغيرهما.[٣] في ( د ) : « ألجئت ». [٤] المصنف لابن أبي شيبة ١ / ١٣١. [٥] في ( الف ) و ( د ) : « عبد الله بن عمرو بن عمر بن العاص » ، وما في المتن من المفتاح والتذكرة وغيرهما. [٦] لم ترد في ( ج ) و ( د ) : « وابن عمر ». [٧] لاحظ : المصنف لابن أبي شيبة ١ / ١٣١ ، سنن الترمذي ١ / ١٠٢ ، المجموع ١ / ٩١ ، تفسير القرطبي ١٣ / ٥٣ ، مفتاح الكرامة ١ / ٥٩. [٨] لم ترد في ( ب ) : « مع عدم ... الحكم المذكور ».