يجب غسل ظاهر الوجه من البشرة والشعر المختصّ به ، فلا يجب الاستبطان فيما ستره الشعر كالحاجبين.
وفي الصحيح : « كلّ ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجري عليه الماء » [١].
فاللحية الكثيفة لا يجب تخليلها ، وهو محلّ وفاق.
وحكي في اللحية الخفيفة قولان ، والأقوى عدم وجوب غسل ما أحاط به الشعر بحيث يستر البشرة دون ما ترى منه ؛ إذ الظاهر من الصحيحة المتقدمة ذلك ، وهو الظاهر أيضا من الصحيحة الأخرى عن [٢] « الرجل يتوضّأ أيبطن لحيته؟ قال : لا » [٣] ؛ إذ ظاهر [٤] الإبطان ايصال الماء تحت الشعر الحاجب للبشرة.
والخلاف المحكي عن السيد [٥] والإسكافي في ذلك غير ظاهر ؛ إذ لا إشعار في العبارة المحكيّة عنها في ذلك ، بل الظاهر منها هو ما ذكرناه.
فالظاهر أن وجوب غسل المواضع الغير المستورة بالشعر ممّا لا خلاف فيه.
وعن المقاصد العليّة حكاية الإجماع عليه.
[١] تهذيب الأحكام ١ / ٣٦٤ ، باب صفة الوضوء والفرض منه ، ح ٣٦.[٢] في ( ألف ) : « من ». [٣] الكافي ٣ / ٢٨ ، باب حد الوجه الذي يغسل والذراعين وكيف يغسل ، ح ٢. [٤] زيادة في ( ب ) : « العلّامة في المختلف والشهيد في الألفيّة ». [٥] الناصريات : ١١٤.