responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 43

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

كتاب الطهارة

[ تبصرة ]

[ في معنى الطهارة اللغوي والمصطلح ]

وهي في اللغة : النزاهة والنظافة [١] ، وعند المتشرّعة يطلق على معان عديدة [٢] :

منها : الصفة المقابلة لصفة النجاسة ، ومنه قولهم : الأصل في الأشياء الطهارة.

ومنها : الحالة الحادثة المقابلة لحالة الحدث أو المبيحة [٣] للدخول في الصلاة ، وإن اجتمع


[١] انظر : العين ٤ / ١٨ ـ ١٩ ( طهر ) ، لسان العرب ٤ / ٥٠٤ ، القاموس المحيط ٢ / ٧٩ ، مجمع البحرين ٣ / ٣٨١ ، ومن الكتب الفقهية : المعتبر : ٧ والسرائر ١ / ٥٦ وغيرهما ، وكثير من المصادر العامية صرّح بالمعنى اللغوي هذا ، مثل الروض المربع للبهوتي ١ / ٧ ، والمغني المحتاج للشربيني ١ / ١٦.

وقد أعرب عن هذا المعنى اللغوي حتى المحدثين من الفقهاء مثل صاحب وسائل الشيعة فيه ٣ / ٢٩١ باب ١ ذيل ح ٣٦٧٨ في معنى « وإن تطهّرت أجزأك » فقال : يحتمل أن يراد الطهارة اللغوية بمعنى النظافة والنزاهة.

وأشار في البحار ٧٧ / ٥ باب ١ ( طهورية الماء ) من كتاب الطهارة إلى أن المعنى اللغوي العرفي للطهارة هو النزاهة والنظافة.

[٢] قال في مفتاح الكرامة ١ / ٣ : صرح جماهير الأصحاب بأنها ـ أي الطهارة ـ حقيقة شرعية ، وفي غاية المراد والمدارك : أن الأصحاب اختلفوا في المعنى المنقول فيه هل أخذ إليه إزالة الخبث أم لا ..

ثم ذكر المعاني المختلفة التي ذكرها الفقهاء وناقش في أكثرها ، فراجع.

[٣] في ( ج ) : « المنجيّة ».

نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست