responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 402

تبصرة

[ في الاستنجاء من الغائط ]

يتعيّن الماء أيضا في الاستنجاء من الغائط مع التعدية بلا خلاف بين الطائفة ، وحكاية الاجماع عليه مستفيضة في كلامهم.

ففي المعتبر [١] أنّه مذهب أهل العلم. وفي التذكرة [٢] أنّه متعيّن إجماعا.

وفي الروض [٣] أنه إجماعيّ من الكلّ.

وفي كشف اللثام [٤] : يجب الغسل به خاصّة إجماعا.

إلى غير ذلك من الإجماعات المحكيّة عليه.

ويدلّ عليه ـ مضافا إلى ذلك ـ الأصل والنبويّ : « يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محلّ العادة » [٥].

قلت : كلام الأصحاب فيما ذكر لا يخلو عن إجمال. ويظهر حقيقة الحال ببيان أمرين :

أحدهما : أن المدار في التعدي على تجاوز بين المحلّ المعتاد بحيث لا يعدّ إزالته عن ذلك استنجاء في العادة كما اختاره في المدارك [٦] ونحوهما فالوجه [٧].


[١] المعتبر ١ / ١٢٨.

[٢] انظر تذكرة الفقهاء ، ٢ / ٤٩٤.

[٣] روض الجنان : ٢٣.

[٤] كشف اللثام ١ / ١٩.

[٥] عوالي اللئالي ٢ / ١٨١ ، وفيه : روى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « يجزي من الغائط المسح بالأحجار إذا لم يتجاوز محل العادة ».

[٦] مدارك الاحكام ١ / ١٦٦.

[٧] الظاهر أن في العبارة نقصا ، والنسخ كلها كما أدرجنا.

نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست