ويدلّ عليه ـ مضافا إلى ذلك ـ الأصل والنبويّ : « يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محلّ العادة » [٥].
قلت : كلام الأصحاب فيما ذكر لا يخلو عن إجمال. ويظهر حقيقة الحال ببيان أمرين :
أحدهما : أن المدار في التعدي على تجاوز بين المحلّ المعتاد بحيث لا يعدّ إزالته عن ذلك استنجاء في العادة كما اختاره في المدارك [٦] ونحوهما فالوجه [٧].
[١] المعتبر ١ / ١٢٨.[٢] انظر تذكرة الفقهاء ، ٢ / ٤٩٤. [٣] روض الجنان : ٢٣. [٤] كشف اللثام ١ / ١٩. [٥] عوالي اللئالي ٢ / ١٨١ ، وفيه : روى زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « يجزي من الغائط المسح بالأحجار إذا لم يتجاوز محل العادة ». [٦] مدارك الاحكام ١ / ١٦٦. [٧] الظاهر أن في العبارة نقصا ، والنسخ كلها كما أدرجنا.