المعروف بين الأصحاب تحريم استقبال القبلة واستدبارها حال البول والتغوّط مطلقا.
وفي الخلاف [١] والغنية [٢] الإجماع عليه.
وفي جملة من كتب المتأخرين كالذخيرة [٣] والبحار [٤] وكشف اللثام أنّه المشهور.
وظاهر ما حكي عن الإسكافي عدم التحريم مطلقا ؛ لحكمه باستحباب ترك الاستقبال في الصحراء ، ولم يذكر الاستدبار ولا الحكم في البنيان [٥].
وحكي القول به عن المفيد أيضا. وإليه ذهب جماعة من المتأخرين كصاحبي المدارك والذخيرة وغيرهما.
وعن الديلمي التفصيل بين الصحاري والبنيان ، فتحرم في الأول ويكره في الثاني. وحكي القول به عن الديلمي. وعزاه في المعتبر [٦] إلى المفيد.
وعبارته في المقنعة [٧] لا يخلو من إجمال.