responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 383

تبصرة

[ في ستر العورة ]

يجب على المتخلّي ستر العورة بلا خلاف بين الأصحاب.

ويدلّ عليه بعد الإجماع محصّلا ومنقولا ففي كلام جماعة : قوله تعالى ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ) [١].

فعن علي عليه‌السلام « معناه : لا ينظر أحدكم إلى فرج أخيه المؤمن أو يمكّنه من النظر إلى فرجه » [٢].

وعن الصادق عليه‌السلام : « كلّ ما كان في كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا إلّا في هذا الموضع ؛ فإنّه للحفظ من أن ينظر إليه » [٣].

مضافا إلى النصوص المستفيضة :

منها : الأخبار المانعة من دخول الحمّام إلّا بمئزر ، وفي بعضها بعد المنع عنه : « ملعون ملعون الناظر والمنظور إليه » [٤].

وفي القوي بعد ذكر ما يفيد مطلوبيّة الاتّزار في الحمّام التعليل بأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « عورة المؤمن على المؤمن حرام » [٥].

وروى الجمهور عنه عليه‌السلام أنّه قال : « احفظ عورتك إلّا من زوجك أو ما ملكت يمينك » [٦].


[١] النور : ٣٠.

[٢] وسائل الشيعة ١ / ٣٠٠ ، باب وجوب ستر العورة ، ح ٥.

[٣] من لا يحضره الفقيه ، باب غسل يوم الجمعة ودخول الحمام ، ح ٢٣٥.

[٤] تحف العقول ص ١١ ، وعنه في وسائل الشيعة ٢ / ٣٣ ح ١٣٩٩.

[٥] كتاب المؤمن : ٧٠ ، الكافي ٢ / ٣٥٩ ، باب الرواية على المؤمن ، ح ٢.

[٦] سنن البيهقي ١ / ١٩٩.

نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست