ولا يبعد القول بالبناء على الاستحباب في جميع الأمور المذكورة خروجا عن الخلاف ، ولورود النصّ في كثير منها.
ومنها : الودي بالمهملة ؛ للصحيح : « والودي فيه الوضوء لأنّه يخرج من بعد البول » [١].
ومنها : القرقرة في البطن إلا شيء تصبر عليه [٢] ؛ لرواية سماعة.
ومنها : الرعاف والقيء والتخليل يسيل ( به الدم مع حصول الاستكراه فيها ؛
لموثقة الحذّاء : « الرعاف والقيء والتخليل يسيل ) [٣] الدم إن استكرهت شيئا ينقض الوضوء وإن لم تستكرهه لم ينقض » [٤].
وفي الحسن : « رأيت أبي صلوات الله وسلامه عليه وقد رعف بعد ما توضّأ دما سائلا فتوضّأ [٥].
وربّما يحمل على حصول الاستكراه.
ومنها : الظلم والكذب وإكثار الشعر الباطل ؛ لموثقة سماعة ، وقد سأله عن نشيد الشعر
[١] الإستبصار ١ / ٩٤ ، باب حكم الوذي والمذي ، ح ١٢ وفيه : يخرج من دريرة البول.[٢] الإستبصار ١ / ٨٣ ، باب القيء ، ح ٤. [٣] ما بين الهلالين لم ترد إلا في ( د ). [٤] الإستبصار ١ / ٨٣ باب القيء ح ٥. [٥] الإستبصار ١ / ٨٥ باب الرعاف ح ٥.