وفي البحار [٣] : أنّ اكثر الأصحاب نقلوا الإجماع على كون الإغماء وما في حكمه ناقضا.
وحكى الشيخ في التهذيب [٤] إجماع المسلمين على نقض المرض المانع من الذكر.
والظاهر أنّه أراد به الإغماء ونحوه الحاصل بسبب المرض.
ويدلّ عليه مضافا إلى الإجماعات المنقولة ما رواه في الدعائم مرسلا عن الصادق عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام « أنّ المرء إذا توضّأ صلّى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلاة ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغم عليه » [٥].
وضعفها منجبر بعمل الأصحاب لكن لا يثبت بها سوى حكم الإغماء الذي هو أخو النوم في إبطال الإحساس.