المعروف من المذهب ان المضاف كسائر المائعات لا طهورية فيها عن الحدث ولا الخبث في حال الاختيار ولا الاضطرار ، وقد وقع هناك خلاف ضعيف.
أما الأول فقد خالف فيه الصدوق في ظاهر الهداية [١] والفقيه بالنسبة إلى خصوص ماء الورد [٢] إلى قوم من أصحاب الحديث ، والظاهر اختصاص الخلاف بماء الورد دون غيره من أنواع المضاف.
ويشهد له ما في المعتبر [٣] حيث قال : اتّفق الناس جميعا على أنّه لا يجوز الوضوء بغير ماء الورد من المائعات ، ولم نجد من وافقه ممّن سبقه أو تأخر عنه سوى صاحب المفاتيح. وهو ضعيف جدا للأصل والإجماع على الظاهر المصرّح به في التهذيب [٤] والإستبصار [٥] والغنية [٦] والشرائع [٧] والنافع [٨] والمنتهى [٩] والتذكرة والسرائر [١٠] والطالبيّة.
[١] انظر : الهداية ٦٤. [٢] في ( ب ) و ( د ) زيادة : « حيث جوّز الوضوء والاغتسال به وحكي ذلك عن أماليه أيضا. وعزا في الخلاف جواز التوضؤ بماء الورد » ، انظر : أمالي الصدوق : ٧٤٤ ، ح ١٠٠٦. [٣] المعتبر ١ / ٨٢ ، الفقيه : ١ / ٣٤٥.[٤] التهذيب ١ / ٢١٩ ، ذيل ح ٦٢٧. [٥] الإستبصار ١ / ١٤ ، ذيل ح ٢٢٧. [٦] الغنية : ٥٠. [٧] الشرائع ١ / ١٢. [٨] المختصر النافع : ٣. [٩] المنتهى ١ / ١١٨. [١٠] السرائر ١ / ٥٩.