responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 279

تبصرة

[ في الاختلاف في طهورية المضاف أحيانا ]

المعروف من المذهب ان المضاف كسائر المائعات لا طهورية فيها عن الحدث ولا الخبث في حال الاختيار ولا الاضطرار ، وقد وقع هناك خلاف ضعيف.

أما الأول فقد خالف فيه الصدوق في ظاهر الهداية [١] والفقيه بالنسبة إلى خصوص ماء الورد [٢] إلى قوم من أصحاب الحديث ، والظاهر اختصاص الخلاف بماء الورد دون غيره من أنواع المضاف.

ويشهد له ما في المعتبر [٣] حيث قال : اتّفق الناس جميعا على أنّه لا يجوز الوضوء بغير ماء الورد من المائعات ، ولم نجد من وافقه ممّن سبقه أو تأخر عنه سوى صاحب المفاتيح. وهو ضعيف جدا للأصل والإجماع على الظاهر المصرّح به في التهذيب [٤] والإستبصار [٥] والغنية [٦] والشرائع [٧] والنافع [٨] والمنتهى [٩] والتذكرة والسرائر [١٠] والطالبيّة.


[١] انظر : الهداية ٦٤.

[٢] في ( ب ) و ( د ) زيادة : « حيث جوّز الوضوء والاغتسال به وحكي ذلك عن أماليه أيضا. وعزا في الخلاف جواز التوضؤ بماء الورد » ، انظر : أمالي الصدوق : ٧٤٤ ، ح ١٠٠٦.

[٣] المعتبر ١ / ٨٢ ، الفقيه : ١ / ٣٤٥.

[٤] التهذيب ١ / ٢١٩ ، ذيل ح ٦٢٧.

[٥] الإستبصار ١ / ١٤ ، ذيل ح ٢٢٧.

[٦] الغنية : ٥٠.

[٧] الشرائع ١ / ١٢.

[٨] المختصر النافع : ٣.

[٩] المنتهى ١ / ١١٨.

[١٠] السرائر ١ / ٥٩.

نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست