وعن الصدوقين [٤] أنه ينزح له من ثلاثين إلى أربعين. واستقرب بعض الأفاضل [٥] فيه ينزح الدلاء الصادقة عنده على الثلاث.
والأخبار فيه مختلفة أيضا ، ففي صحيحة أبي مريم [٦] وموثقة حمّاد نزح الجميع له.
وفي صحيحة أبي بصير : « فقدرت أن تنوح ماءها فافعل [٧] ».
ولا عامل بها.
وفي رواية ابن أبي حمزة المروية في المعتبر [٨] عن كتاب الحسين بن سعيد نزح الأربعين له.
وهي حجة المشهور بعد انجبار ضعفها بالعمل.
[١] المقنعة : ٦٦ ، النهاية : ٦. [٢] مختلف الشيعة ١ / ٢٠٠.[٣] غنية النزوع : ٤٩. [٤] فقه الرضا : ٩٣ ، المقنع ٢٩ ، الهداية : ٧٠. [٥] في الهامش : « السيد نعمة الله ـ منه ». وقد خلطه الكاتب بالمتن. [٦] وسائل الشيعة ١ / ١٨٢ ، باب ما ينزح من البئر للسنور والكلب والخنزير وما أشبهها ح ١. [٧] وسائل الشيعة ١ / ١٨٥ ، باب ما ينزح من البئر للسنور والكلب والخنزير وما أشبهها ح ١١. [٨] المعتبر ١ / ٦٩.