يطهر البئر بناء على ما قوّينا من اعتصامها بالمادة كغيرها من المياه النابعة بزوال التغيير ، سواء زال من نفسه أو بمخالطة الماء أو غيره مع طهارة الممازج أو نجاسته وفاقا لجماعة.
وفي الحدائق [١] : أنّه على القول بعدم انفعال البئر لا إشكال في طهارتها بذلك لمكان المادة.
والوجه فيه ظاهر ممّا قرّرناه ؛ إذ لا فرق حينئذ بينها وبين غيرها من المياه النابعة.
وحيث اخترنا هناك طهرها بمجرّد زوال التغيير كيفما كان جرى ذلك في المقام ، واعتبار النزح بخصوصه في صحيحة ابن بزيع من أجل استناد الزوال غالبا إليه خلافا لجماعة منهم العلّامة رحمهالله[٣] في عدّة من كتبه ، وولده في الايضاح [٤].
واختاره بعض أفاضل المتأخرين.
وفي كلام بعض المحقّقين حكاية الشهرة عليه. والوجه فيه استصحاب النجاسة وإناطة الطهارة في المعتبرة المستفيضة بالنزح [٥].
والأوّل مدفوع بقيام الدليل على الطهارة حسبما أشرنا إليه ، والثاني محمول على الغالب كما عرفت.
[١] الحدائق الناضرة ١ / ٣٧١.[٢] زيادة في ( د ) : « صاحب المعالم والذخيرة ». [٣] منتهى المطلب ١ / ٦٨. [٤] إيضاح الفوائد ١ / ٢٠. [٥] في ( د ) : « في ».