responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 110

تبصرة

[ في ماء المطر ]

لا خلاف بين الأصحاب في عدم انفعال ماء الغيث في الجملة بمجرّد ملاقاة النجاسة.

والظاهر انعقاد إجماع الامّة عليه كذلك.

ويدلّ عليه بعد ذلك الأصل ، والنصوص المستفيضة المتكثّرة.

وكذا لا خلاف في ثبوت حكم الراكد فيه بعد وقوف التقاطر وانقطاعه.

ويقع الكلام في المقام في بيان [١] [ ماء المطر ، وفي دوران الحكم مدار التسمية من دون اعتبار شي‌ء زائد معها أو اعتباره ] فههنا مقامان :

[ المقام ] الأوّل : في بيان مسمّى المطر.

والظاهر من العرف اعتبار قوّة [٢] في مفهومه ، فالقطرات اليسيرة لا يعدّ [٣] منه ، وكذا الطل وما ينزل من السماء على سبيل الرشح في وجه قويّ. ولو كان بحيث يشكّ في تسميته مطرا ، ففي إجراء حكم القليل عليه نظرا إلى عموم المفهوم في قوله عليه‌السلام : « إذا بلغ الماء .. » [٤] انتهى ، أو إجراء حكم الغيث لأصالة طهارته والشكّ في دخوله في حكم القليل وجهان ؛ أحوطهما في الغالب الأوّل ، وإن كان الثاني لا يخلو عن قوّة.

وفي حصول التطهير به على نحو الغيث إشكال.


[١] في نسخة ( ج ) : « الموضوع أعني مسمّى المطر وفي بيان الحكم من دوران المعصية مدار التسمية لا غيرها أو اعتبار أمر آخر ».

[٢] زيادة في ( د ) : « ما ».

[٣] في ( د ) : « لا تعد ».

[٤] وسائل الشيعة ١ / ١٥٨ ، ح ١ و ٢ وعبارة الحديث هكذا : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شي‌ء » ، وفي مستدرك الوسائل ١ / ١٩٨ ، ح ٦ عن عوالي اللئالي ١ / ٧٦ ، ح ١٥٦ ، « إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا ».

نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست