responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 108

وكأنّه أخذه من قوله : « ولا اعتبار بكثرة المادّة وقلّتها لكن لو [١] تحقّق [٢] نجاستها لم يطهر بالجريان ».

وهو كما ترى يدلّ على عدم طهارة المادّة بعد تنجّسها إلّا [٣] ما في الحياض بعد [٤] طهارتها.

وقد نصّ من المتأخرين المحدّث الأسترآبادى على الاكتفاء بجريان المادّة بقوّة بحيث يستهلك الماء فيه من دون اعتبار الكرّية في المادّة ؛ لعموم الأدلّة.

وقد عرفت الحال في ذلك ممّا مضى.

[ تسرية حكم الحمام إلى غيره ]

ثالثها : في تسرية حكم الحمّام إلى غيره ، والحكم فيه على ما قويناه ظاهر ؛ لما عرفت من بناء الحكم فيه على مقتضى الأصل من غير التزام شي‌ء يوجب الخروج عن القواعد ، فيجري الأحكام المذكورة فيما ضاهاه من سائر المياه.

وعلى قول المحقّق رحمه‌الله ومن يقول بمقالته ، فالذي يقتضيه الأصل الاقتصار عليه ؛ لاختصاص الدليل به.

مضافا إلى تميّزه [٥] من سائر المياه بعموم البلوى به وعسر الاحتراز عنه.

وفي اختصاص الحكم إذن ببلية الجاري [٦] وجهان ؛ أقواهما ذلك لانصراف الاطلاق إليه ، ولأنّه محلّ الحاجة في استعمال الماء من جهة التطهير من الحدث والخبث ، على أنّه يكفي الشكّ في شمول الاطلاق.


[١] ليس في ( ب ) : « لو ».

[٢] في ( د ) : « لكن تحقق » ، بدلا من : « لكن لو تحقق » ، وفي ( ب ) : « يحقّق ».

[٣] في ( ج ) و ( د ) : « لا » ، بدل : « إلّا ».

[٤] في ( د ) : « مع » ، بدلا من : « بعد ».

[٥] في ( د ) : « تمييزه ».

[٦] في ( د ) : « ببيته الحار ».

نام کتاب : تبصرة الفقهاء نویسنده : الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست