وكأنّه أخذه من قوله : « ولا اعتبار بكثرة المادّة وقلّتها لكن لو [١] تحقّق [٢] نجاستها لم يطهر بالجريان ».
وهو كما ترى يدلّ على عدم طهارة المادّة بعد تنجّسها إلّا [٣] ما في الحياض بعد [٤] طهارتها.
وقد نصّ من المتأخرين المحدّث الأسترآبادى على الاكتفاء بجريان المادّة بقوّة بحيث يستهلك الماء فيه من دون اعتبار الكرّية في المادّة ؛ لعموم الأدلّة.
وقد عرفت الحال في ذلك ممّا مضى.
[ تسرية حكم الحمام إلى غيره ]
ثالثها : في تسرية حكم الحمّام إلى غيره ، والحكم فيه على ما قويناه ظاهر ؛ لما عرفت من بناء الحكم فيه على مقتضى الأصل من غير التزام شيء يوجب الخروج عن القواعد ، فيجري الأحكام المذكورة فيما ضاهاه من سائر المياه.
وعلى قول المحقّق رحمهالله ومن يقول بمقالته ، فالذي يقتضيه الأصل الاقتصار عليه ؛ لاختصاص الدليل به.
مضافا إلى تميّزه [٥] من سائر المياه بعموم البلوى به وعسر الاحتراز عنه.
وفي اختصاص الحكم إذن ببلية الجاري [٦] وجهان ؛ أقواهما ذلك لانصراف الاطلاق إليه ، ولأنّه محلّ الحاجة في استعمال الماء من جهة التطهير من الحدث والخبث ، على أنّه يكفي الشكّ في شمول الاطلاق.
[١] ليس في ( ب ) : « لو ». [٢] في ( د ) : « لكن تحقق » ، بدلا من : « لكن لو تحقق » ، وفي ( ب ) : « يحقّق ». [٣] في ( ج ) و ( د ) : « لا » ، بدل : « إلّا ». [٤] في ( د ) : « مع » ، بدلا من : « بعد ». [٥] في ( د ) : « تمييزه ». [٦] في ( د ) : « ببيته الحار ».