responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 523

الأوضاع ممّا هو خارج عن محلّ البحث ، ثمّ تعقيبه بالكلام فيما هو المقصود بالبحث.

اعتبار جملة من الأمور في اثبات الوضع فيما اذا لم يكن معلوما

فنقول : الوضع إن كان معلوما بأيّ سبب كان ـ سواء كان بتصريح الواضع ، أو التّواتر ، أو الآحاد المحفوفة بالقرائن ، أو الاستقراء القطعي ، أو المسلّميّة بين أهل اللغة ، أو التّرديد بالقرائن ، أو غير ذلك ـ فلا كلام فيه ؛ لما عرفت مرارا : من كون اعتبار العلم ذاتيّا. وإن لم يكن معلوما ، فلا خلاف في اعتبار جملة من الأمور في إثباته :

منها : أصالة الحقيقة ، مع فرض وحدة المستعمل فيه ؛ فإنّه لا كلام ولا خلاف في كونها دليلا على الوضع ؛ فإنّهم وإن خالفوا السيّد في جعل الاستعمال بقول مطلق دليلا على الوضع ، إلاّ أنّهم اتّفقوا في كونه دليلا على الوضع في الفرض ، وتفصيل القول فيه في محلّه.

ومنها : أصالة الحقيقة مع تعدّد المستعمل فيه في الجملة ؛ فإنّه لا خلاف أيضا في كونها دليلا على الوضع وتفصيل القول فيه في محلّه.

ومنها : انتفاء المناسبة المصحّحة للتجوّز بين مستعملات اللّفظ ؛ فإنّه شاهد على تعلّق الوضع بالنسبة إلى الجميع.

ومنها : أصل العدم ، ويثبت به تارة : مبدأ الوضع فيما إذا ثبت الوضع عندنا في الجملة ، وأخرى : بقاؤه فيما شك فيه ولا كلام فيه. ومن هنا ذكروا : أنّ الأصل مع المنكرين للحقيقة الشرعيّة.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست