responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 517

البناء على العام ، ويدلّ عليه عمل العلماء خلفا عن سلف بالعمومات وسائر الظّواهر على النّحو المذكور ، حتّى يثبت المخرج بطريق شرعي.

كيف! ومن المسلّمات بينهم حجيّة استصحاب العموم حتّى يثبت التّخصيص ، واستصحاب الظّاهر حتّى يثبت التّأويل. ولم يخالف فيه أحد من القائلين بحجيّة الاستصحاب في الأحكام والمنكرين له قد حكوا الإجماع عليه من الكلّ كما سيجيء الإشارة إليه في محلّه إن شاء الله تعالى.

والحاصل : أنّه بعد قيام الحجّة ودلالتها على شيء لا بدّ من الأخذ بمقتضاها والوقوف عليها ، حتّى يقوم حجّة أخرى قاضية بالخروج عن ظاهرها وترك ما يستفاد منها. والظّاهر أنّ ذلك طريقة جارية بالنّسبة إلى التّكاليف الصّادرة في العبادات من المولى لعبده ، والوالد لولده ، والحاكم لرعيّته ، بل وكذا الحال في غير التكاليف من سائر المخاطبات الواقعة بينهم.

وأمّا الثّانية : فلا حجّة فيها للاستناد إلى ظاهر الوضع ؛ إذ الحجّة في المخاطبات العرفيّة إنّما هو ظاهر العبادة على حسب المفهوم في العرف والعادة ، فإذا قام هناك ما يرجّح الحمل على المجاز : بأن يرجّحه على الحقيقة ، بل : بأن يجعل ذلك مساويا للظهور الحاصل في جانب الحقيقة ، لم يحصل التّفاهم العرفي لتعادل الاحتمالين.

وإن كان الظّهور الحاصل في أحدهما وضعيّا وفي الآخر عارضيّا فيلزم التّوقف عن الحكم بأحدهما حتّى ينهض شاهد آخر يرجّح الحمل على أحد الوجهين ؛ إذ ليس انفهام المعنى من اللّفظ مبنيّا على التّعبّد ، وإنّما هو من جهة الظّهور والدّلالة العرفيّة على المراد ، والمفروض انتفاؤها في المقام.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست