responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 454

وممّا يؤيّد ما ذكرنا وقوع الخلاف في هذه الآية ، وإلاّ تعيّن التّخيير في العمل » [١]. ثمّ قال بعد نقل كلام العلاّمة قدس‌سره في « المنتهى » [٢] في ترجيح قراءة عاصم من طريق أبي بكر بن عيّاش وأبي عمرو بن العلاء مع نفيه الخلاف عن صحّة الصّلاة بالقراءة المرجوحة مثل قراءة الحمزة والكسائي ما هذا لفظه :

« لا عمل بالشّواذ ، لعدم ثبوت كونها قرآنا وذهب بعض العامّة إلى أنّها كأخبار الآحاد يجوز العمل بها وهو مشكل ؛ لأنّ إثبات السّنة بخبر الواحد قام الدّليل عليه بخلاف الكتاب. وذلك كقراءة ابن مسعود في كفّارة اليمين ( فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ) متتابعات [٣] فهل ينزّل منزلة الخبر لأنّها رواية؟ أم لا ؛ لأنّها لم تنقل خبرا؟ والقرآن لا يثبت بالآحاد ، ويتفرّع عليه وجوب التّتابع في كفّارة اليمين وعدمه ولكن ثبت الحكم عندنا من غير القراءة [٤] ». انتهى كلامه رفع مقامه.

وأنت خبير بأنّ قوله في أوّل كلامه : ( لعدم المرجّح ) مشتبه المراد فإنّه لم يعلم كون مراده نفي الذّات ووجود المرجّح في القراءات المختلفة كما يقتضيه الجمود على ظاهر اللّفظ في باديء النّظر ، أو نفي العنوان والوصف؟ أي : نفي التّرجيح بالمزيّة في المقام ، ثمّ على تقدير الثّاني : هل المراد نفي التّرجيح مطلقا؟ حتّى بقوة الدّلالة أو نفي التّرجيح بغيرها؟


[١] قوانين الاصول : ج ١ / ٤٠٩.

[٢] منتهى المطلب : ط ق / ٢٧٣ وج ٥ / ٦٤ ط الآستانة الرضويّة.

[٣] المائدة : ٨٩ ، وفي المصحف الشريف برواية حفص عن عاصم : ( فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ) من دون لفظة « متتابعات ».

[٤] قوانين الاصول : ج ١ / ٤٠٩.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست