responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 37

كالمضطرّ إلى شربه فتدبّر.

ولكن ستسمع منه قدس‌سره : انّ المنع عن العمل بالقطع في حقّه إنّما يتصوّر في حقّ الغافل عمّا يقضي به بديهة عقله. فافهم وتأمّل حتى لا يختلط عليك الأمر.

(٥) قوله قدس‌سره : ( ومن هنا يعلم انّ اطلاق الحجّة عليه ليس كاطلاق الحجّة على الامارات المعتبرة شرعا ؛ لأنّ الحجّة عبارة عن الوسط الذي يحتج به على ثبوت الأكبر للأصغر ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٩ )

في بيان معنى الحجة على اصطلاح أهل الميزان والاصول

أقول : ما أفاده قدس‌سره [١] يرجع إلى مسألة لفظية لا تعلّق له بما بيّنه أوّلا : من كون


[١] قال السيّد المجدد الشيرازي قدس‌سره :

إن أريد به أن إطلاق الحجّة على الشرعيّة حقيقة في إصطلاح الأصوليين لكونها أوساطا لإثبات أحكام متعلّقاتها ففيه : بعد الغض عمّا مرّ ـ من منع كونها أوساطا لها ـ انه ليس كل ما كان وسطا حجّة في اصطلاحهم وإنما هو وسط مخصوص وهو ما كان طريقا لإثبات أحكام متعلّقه كما اعترف به ( الشيخ ) قدس‌سره.

وهو قدس‌سره قد اعترف بأن ما كان مأخوذا في موضوع حكم لا يطلق عليه الحجّة في اصطلاحهم وإن كان يصحّ توسيطه ويطلق عليه الحجّة في اصطلاح أهل الميزان ، ولذا أخرج القطع المأخوذ في موضوع الحكم عن كونه حجّة في اصطلاحهم فلازم ما اعترف به قدس‌سره عدم صحّة إطلاق الحجّة على الأمارات حقيقة في إصطلاحهم لمساواتها للقطع المأخوذ في موضوع الحكم.

وإن أريد أن إطلاق الحجّة على الأمارات حقيقة في إصطلاح أهل الميزان وإن لم يكن حقيقة

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست