responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 362

الحكم الواقعي والفعلي على خلافه ودفعه.

وأمّا اجتماع الحكم الواقعي مع الحكم الظّاهري على خلافه ، فله وجه قد عرفت الإشارة إليه بقولنا : ( لاختلاف الموضوع فيهما ) وستقف على شرح القول فيه وما يتوجّه عليه بعد هذا إن شاء الله تعالى.

(١٤٠) قوله قدس‌سره: ( وتلخّص من جميع ما ذكرنا ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٢٣ )

أقول : قد عرفت : أنّ محلّ البحث في كلماته هو التعبّد بالخبر إلاّ أنّ مقتضى دليله الثّاني إلحاق غيره من مطلق الأمارات بل الأصول الحكميّة والموضوعيّة به في الجملة ؛ ضرورة أنّ تفويت الواقع اللاّزم من جعل الحكم الظّاهري في الجملة لا يختصّ بموارد الأمارات.

نعم ، في مورد الاحتياط والتّخيير العقلي لا يتصوّر تفويت الواقع من جعل الحكم الظّاهري ؛ لأنّ مرجع الأوّل إلى إحراز الواقع المحتمل أو المقطوع والثّاني إلى الأخذ باحتمال الواقع فيما لا يمكن إحرازه. فكيف يتصوّر تفويت الواقع فيه من جعل الشّارع؟

والّذي يدفع به الإشكال ـ عن جعل الحكم الظّاهري في موارد الأصول فيما يتوجّه عليه ـ هو الوجه الثّاني ؛ لعدم ملاحظة الطّريقيّة في الأصول وإلاّ لم يكن أصلا. نعم ، فيما لم يكن هناك إلاّ مجرّد رفع المؤاخذة والعقاب عقلا كما في موارد البراءة العقليّة ، لا يلزم هناك ملاحظة مصلحة كما هو واضح.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست