responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 298

بالآخر. فإن جعلنا المحرّم هو القدر المشترك بينهما فيدخل الفرض في المخالفة القطعيّة العمليّة للخطاب التّفصيلي كشرب ماء إناءين يعلم بنجاسة أحدهما. وإن جعلنا المحرّم كلاّ منهما بعنوانه الّذي لا دخل له بالآخر فيدخل في المخالفة القطعية العمليّة للخطاب المردّد الّذي عرفت فيه الوجوه.

(٩٨) قوله : ( وكذا من جهة دخول المحمول واستئجاره للحامل ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٩٧ )

أقول : قد يقال : بأنّ غاية ما يجري في الفرض هو الوجه الأخير. وأمّا الوجهين الأوّلين فلا ؛ لأنّ الاستئجار غير الدّخول قطعا ، ولا يصدقان على فعل واحد جزما ، كما أنّ كلاّ منهما محرّم مستقلّ لا دخل له بالآخر ، وليس مراده ( دام ظلّه ) إجراء جميع الوجوه بالنّسبة إلى المحمول ، بل المراد إجراء الوجه الأخير وتصوّر العلم بتوجّه الخطاب بالنّسبة إلى المحمول وإمكانه هذا.

ولكن يمكن أن يقال : بأنّ معنى حرمة الإجارة ، ليس مجرّد إجراء الصّيغة ؛ فإنّه ليس بحرام إذا لم يكن بقصد التشريع قطعا ، كما في أكثر المعاملات الفاسدة.

بل ترتيب الأثر بمقتضاها وهو ليس إلاّ ركوب المستأجر في الفرض ، أو يفرض الكلام في الإجارة المعاطاتية.

ومن هنا قد يقال : إنّ الأوجه هنا : الوجه الأوّل ـ إن لم يقل بكونه أوجه في الفرض السّابق وإن كان هو الأوجه فيه أيضا ـ وإن كان ربّما يناقش فيه : بجريان جميع الوجوه فيه من حيث رجوع الفرض بالنّسبة إلى المحمول أيضا بأنّه علم بصدور أحد المحرّمين منه : إمّا الدّخول في المسجد ، أو إدخال الجنب بواسطة الإجارة فيه فتأمّل.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست