responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 287

فإن كانت المخالفة لخطاب تفصيلي فلا إشكال في عدم جوازها مطلقا سواء كانت في الشّبهة الموضوعيّة أو الحكميّة ؛ لاستقلال العقل بقبح مخالفة الخطاب المعلوم في الفرض بحيث لا يجوز للشّارع الإذن فيها.

وبعبارة أخرى : العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في تنجّز الخطاب به عند العقل ؛ فلا يجوز مخالفته القطعيّة على ما هي المقصود بالبحث. فحينئذ إن قلنا بأنّ المراد من العلم الرّافع لموضوع الأصول الأعمّ من العلم الإجمالي فلا إشكال ، وإن قلنا بظهوره في العلم التّفصيلي فلا بدّ من رفع اليد منه وجعل المراد الأعمّ ؛ لملاحظة ما عرفت من حكم العقل هذا.

ولكن قد خالف فيما ذكرنا فريقان :

أحدهما : من يرى جواز المخالفة مطلقا ، ولو كانت دفعة.

ثانيهما : من يرى جوازها تدريجا ولا يجوّزها دفعة.

وسنتكلّم فيما هو المستند لهما مع ردّه في الجزء الثّاني من التّعليقة إن شاء الله تعالى عند تكلّم الأستاذ العلاّمة فيه هذا.

وبمثل ما ذكرنا فليحرر المقام لا بمثل ما حرّره الأستاذ العلامة قدس‌سره ؛ فإنّه يرد عليه : أنّه لا معنى لما ذكره من الاستظهار ، مع أنّك قد عرفت : كون عدم الجواز من بديهيّات العقل ، هذا مجمل الكلام في القسم الأوّل.

وأمّا القسمين الأخيرين فستعرف الكلام فيهما عند تعرّض الأستاذ العلاّمة لحكمهما.

ثمّ اعلم أنّ الكلام في المقام في الشّبهة المحصورة وأمّا الشّبهة الغير

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست