responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 282

وممّن أوردوا على الشّيخ رحمه‌الله. ولعمري إنّ في مثل هذا كفاية في منع الحكم بإمكان كون المراد من كلماتهم المطلقة ما ذكره ( دام ظلّه ) هذا.

وأمّا ظهور كلام القائل بالرّجوع إلى الأصل فيما ذكره ( دام ظلّه ) فممنوع ؛ إذ لم يظهر منه الالتزام بخلاف الحكم المعلوم إجمالا بحسب الواقع ، بمعنى الحكم بالإباحة الواقعيّة فيما كان القولان على الوجوب والحرمة. بل غاية ما يظهر منه : الحكم بالإباحة ظاهرا ؛ فإنّ مفاد الأصل لا يعقل إلاّ أن يكون ذلك كما هو ظاهر لا يخفى.

نعم ، قد عرفت في طيّ ما قدّمنا لك أنّ التّخيير الظّاهري كالإباحة الظّاهرية.

(٨١) قوله : ( نعم ، ظاهرهم في مسألة دوران الأمر ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٩١ )

أقول : لا يخفى عليك أنه ( دام ظلّه ) وإن سلّم هذا الظّهور في المقام وقوّاه إلاّ أنّه ( دام ظلّه ) لم يسلّمه في الجزء الثّاني من « الكتاب » وحكم على سبيل الجزم بعد [١] وجوب الالتزام بأحد الحكمين.

ثمّ إنّ حاصل ما ذكره ( دام ظلّه ) في الاستدلال على ما قوّاه في المقام يرجع إلى وجهين :

أحدهما : كون الرّجوع إلى الأصل بالنّسبة إلى كلّ من الفعل والتّرك مستلزما للمخالفة العمليّة ؛ فإنّه إذا بنى المكلّف على جواز كل من الفعل والتّرك فقد يختار الفعل وقد يختار التّرك فيعلم بتحقّق المخالفة العمليّة القطعيّة منه ، فإنّه إن كان الفعل واجبا فقد تركه وإن كان حراما فقد فعله وهي قبيحة عقلا حتّى في الشّبهة


[١] كذا والظاهر « بعدم ». انظر الفرائد : ج ٢ / ١٨٩.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست