وممّن أوردوا على الشّيخ رحمهالله. ولعمري إنّ في مثل هذا كفاية في منع الحكم بإمكان كون المراد من كلماتهم المطلقة ما ذكره ( دام ظلّه ) هذا.
وأمّا ظهور كلام القائل بالرّجوع إلى الأصل فيما ذكره ( دام ظلّه ) فممنوع ؛ إذ لم يظهر منه الالتزام بخلاف الحكم المعلوم إجمالا بحسب الواقع ، بمعنى الحكم بالإباحة الواقعيّة فيما كان القولان على الوجوب والحرمة. بل غاية ما يظهر منه : الحكم بالإباحة ظاهرا ؛ فإنّ مفاد الأصل لا يعقل إلاّ أن يكون ذلك كما هو ظاهر لا يخفى.
نعم ، قد عرفت في طيّ ما قدّمنا لك أنّ التّخيير الظّاهري كالإباحة الظّاهرية.
(٨١) قوله : ( نعم ، ظاهرهم في مسألة دوران الأمر ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٩١ )
أقول : لا يخفى عليك أنه ( دام ظلّه ) وإن سلّم هذا الظّهور في المقام وقوّاه إلاّ أنّه ( دام ظلّه ) لم يسلّمه في الجزء الثّاني من « الكتاب » وحكم على سبيل الجزم بعد [١] وجوب الالتزام بأحد الحكمين.
ثمّ إنّ حاصل ما ذكره ( دام ظلّه ) في الاستدلال على ما قوّاه في المقام يرجع إلى وجهين :
أحدهما : كون الرّجوع إلى الأصل بالنّسبة إلى كلّ من الفعل والتّرك مستلزما للمخالفة العمليّة ؛ فإنّه إذا بنى المكلّف على جواز كل من الفعل والتّرك فقد يختار الفعل وقد يختار التّرك فيعلم بتحقّق المخالفة العمليّة القطعيّة منه ، فإنّه إن كان الفعل واجبا فقد تركه وإن كان حراما فقد فعله وهي قبيحة عقلا حتّى في الشّبهة
[١] كذا والظاهر « بعدم ». انظر الفرائد : ج ٢ / ١٨٩.