responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 261

سليم عن المعارض. لكنّه لا يثبت البوليّة أيضا حتّى يثبت النّجاسة فحينئذ يرجع إلى إستصحاب طهارة البدن لسلامته عن الأصل الحاكم عليه ، هذا ما يقتضيه جلي النّظر.

وإلاّ فمقتضى عميقه عدم جريان أصالة عدم كونه ماء على التّقدير المذكور.

أمّا أوّلا : فلعدم حالة سابقة في المقام للمائع المردّد حتّى يستصحب كما لا يخفى.

وأمّا ثانيا : فلأنّ فساد الوضوء وعدم حصول الطّهارة ليس من أحكام عدم كونه ماء في الواقع ، بل من أحكام عدم العلم بكونه ماء فالمستصحب لا يترتّب عليه أثر حتّى يجري الاستصحاب بالنّسبة إليه.

اللهمّ إلاّ أن يفرض ثمّة حكم مترتّب على الماء الواقعي ؛ فيحتاج في إثبات عدمه بإجراء الأصل في موضوعه ، وهذا بخلاف صورة الغفلة فإنّ الالتزام فيها بالحدث إنّما هو من جهة استصحابه ـ كالالتزام بالطّهارة ـ لا من جهة القطع به كما في الفرض.

وبالجملة : ثبوت الفرق بين القسمين ممّا لا يكاد يخفى ، كما أنّ خروج صورة الالتفات عن محلّ الفرض ممّا لا يقبل توهّم الإنكار جزما.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست