responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 257

لا على التعيين في نظرنا تعبديّا والآخر توصليّا.

فان كانا من القسم الأوّل فلا اشكال في خروجه عن محلّ البحث ودخوله في المخالفة العمليّة.

وان كانا من القسم الثّاني وكان الزمان واحدا فلا اشكال في دخوله في محلّ البحث لامتناع خلو المكلّف عن الفعل الموافق لإحتمال الوجوب والترك الموافق لاحتمال الحرمة ، فعلى كلّ من التقديرين قد أتى بما يكون موافقا لأحد الاحتمالين وإن كان اتيانه بعنوان الاباحة ؛ لأنّ المفروض كون كلّ منهما توصليا.

وان كانا من القسم الرابع فلا اشكال في دخوله في محلّ البحث بعد إتحاد الزمان ؛ فانّ مع إختيار أحد من الفعل والتّرك بعنوان الاباحة كما هو محلّ الفرض يحتمل الموافقة بحسب العمل للحكم المعلوم بالإجمال ولا يقطع بمخالفته بحسب العمل ؛ لاحتمال كون حكم الواقعة توصّليا ساقطا بما أقدم اليه من الفعل أو الترك.

وبالجملة : دخول هذا القسم في محلّ البحث أمر ظاهر لا سترة فيه انشاء الله تعالى ، وان لم يكن في الوضوح كالقسم الثاني.

وإنّما الاشكال في القسم الثالث ، فظاهر الأستاذ العلاّمة قدس‌سره خروجه عن محل البحث ودخوله في المخالفة العمليّة كما هو ظاهره في الجزء الثاني من «الكتاب » أيضا ، إلاّ أنّه قد يتأمّل فيه : بأنّ هذا القول باطلاقه ممّا لا معنى له ؛ فانّه قد يختار المكلّف الاتيان بما يكون موافقا للحكم التوصّلي على تقدير ثبوته ، فلا يقطع بالمخالفة من حيث العمل أيضا.

نعم ، لو إختار بعد الالتزام بالاباحة ما يكون موردا للحكم التعبدي يقطع بالمخالفة من حيث العمل كما هو واضح ، هذا.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست