responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 236

الطريق العقلي في باب الإطاعة حسبما عرفت تفصيل القول فيه هذا.

فهل يكون هناك اطلاق يرجع اليه في الشك في القسمين أو لا يكون هناك اطلاق فيهما أو يفصّل بين الأوّل : فلا اطلاق فيه ، والثاني : فيرجع اليه فيه ، وجوه.

قد عرفت : أنّ المستفاد من كلام شيخنا الأستاذ العلاّمة قدس‌سره فيما سيجيىء من كلامه الرّجوع الى اطلاق العبادة في الأوّل والمستفاد من كلامه في المقام عدم اطلاق يرجع اليه في الثاني ، ومراده من اطلاق العبادة إطلاق المأمور به ؛ ضرورة أنّ هناك ليس لفظ يؤخذ باطلاقه غير الهيئة والمادّة هذا.

وقد يتمسّك باطلاق ما دلّ على وجوب الاطاعة من الآيات والأخبار في الموضعين. وهو كما ترى ؛ إذ ما دلّ على وجوب الاطاعة ساكت عن كيفيّة الاطاعة ، بل إعتبارها في سقوط الأوامر ، وانّما هو مسوق لبيان وجوبها بالوجوب العقلي الارشادي كما هو واضح ، فلا تعلّق له بمسألتنا هذه.

كما أنّه قد يتمسّك في الموضعين باطلاق ما دلّ على اعتبار النية في العبادات ، وهو أيضا كما ترى ؛ إذ مدلوله على تقدير ثبوته كقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( لا عمل إلاّ بنيّة ) [١] وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( انّما الأعمال بالنّيات ) [٢] ونحوهما من الآيات والأخبار أعتبار النيّة وشرطيّتها في الأعمال لا نفي اعتبار غيرها فهو نظير قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :


[١] الكافي : ج ٢ / ٨٤ باب النية ـ ح ١ لكنه عن الامام زين العابدين عليه‌السلام.

[٢] أخرجه البخارى ج ١ / ٢ والبيهقي في سننه في عدة مواضع منها : ج ٦ / ٣٣١. وابو داود ج ١ / ٤٩٠ ـ ح ٢٢٠١ ، والطبراني في المعجم الأوسط : ج ٧ / ١٢٣ ، وابن ماجه ج ٢ / ١٤١٣ ـ ح ٤٢٢٧ ، وانظر أمالي الطوسي : ٦١٨ ـ ح ١٢٧٤.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست