responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 224

وأمّا الوجه الثّالث : فلأنّه على تقدير تسليم سيرة المتشرّعة على عدم سلوك الاحتياط مع وجود الطريق والاغماض عن منعها راسا أو عن الإنتهاء إلى زمان الحجّة لا تدلّ على المنع عن الاكتفاء بالامتثال الإجمالي مع التمكن من الإمتثال التفصيلي مطلقا مع عدم العلم بعنوان ترك سلوك الاحتياط وجهته.

واحتمال كون اختيارهم لسلوك الطريق التفصيلي وعدم سلوكهم للاحتياط من جهة الاحتياط أو السهولة أو غير ذلك ممّا لا يجدي نفعا ، بل يضرّ بحال المتمسّك بالسّيرة كما لا يخفى.

وبعبارة أخرى : المسلّم على تقدير الاغماض مجرّد سلوك الطريق التفصيلي وترك الاحتياط والفعل والترك لا دلالة لهما على العنوان الذي هو المعروض للحكم الشرعي والموضوع له.

فان كان الغرض التمسّك بالأوّل ، ففيه : ما لا يخفى ، وإن كان بالثاني فقد عرفت : أنّه لا يجدي في المقام مع ما عرفت من الاحتمالات في جهة الترك هذا.

وأمّا الوجه الرابع : فلأنّه يرد عليه ـ مضافا إلى اختصاصه بالشّبهات الحكميّة كما هو واضح ـ : أنّ وجوب تعلّم الأحكام الفرعيّة ـ بالوجوب الكفائي النّفسي من حيث حفظ الدّين والشرع والأحكام الالهيّة عن الانطماس والأندراس ـ لا يجدي دليلا على اعتبار العلم التفصيلي في صحّة العمل ، ـ وبالوجوب الغيري فيما يتوقّف احراز الواقع وتحصيله عليه ـ وإن دلّ على توقّف صحّة العمل عليه إلاّ أنّه فيما يتوقّف تحصيل الواقع عليه فلا يجدي في المقام أيضا ؛ إذ المفروض احراز الواقع وتحصيله بالاحتياط ، فلا يمنع منه هذا.

وأمّا الوجه الخامس : فلأنّ ما دلّ على اعتبار قصد الوجه على تقدير تسليم

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست