responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 215

الحكميّة أو الموضوعيّة إذا أتى بالأكثر إحتياطا مع التمكن من معرفة المأمور به بالعلم التفصيلي.

وهذا هو المراد بالقاعدة في قوله المتقدّم : « فنقول مقتضى القاعدة ... » إلى آخره [١].

نعم ، لو كان العقل واقفا في ذلك ، حكم حكما قطعيّا بعدم الإكتفاء بالإمتثال الإجمالي مع التمكن من الإمتثال التفصيلي وان احتمل الإكتفاء به عند الشارع.

نعم ، لو ثبت الإكتفاء به عند الشّارع لم يكن منافيا لحكم العقل كما هو واضح ، فهو نظير حكم العقل بعدم جواز سلوك الظّن مع التمكن من العلم إلاّ إذا قام الدليل على إعتباره شرعا ، فاذا جاز الإكتفاء بالإحتياط مع التمكن من العلم التفصيلي ، فالإكتفاء به مع التمكن من الظّن التفصيلي سواء كان ظنّا خاصّا أو مطلقا أولى بالجواز كما هو واضح.

وتوهّم : منع الأولويّة بدعوى دلالة دليل حجيّة الظّن على المنع من سلوك غيره ـ وهذا بخلاف العلم التّفصيلي ؛ فانّ إعتباره ليس بجعل جاعل حتّى يمنع دليل جعله من سلوك غيره ـ فاسد جدا لما ستقف عليه مفصّلا من فساد [ ال ] دعوى المذكورة بما لا مزيد عليه.

ثمّ إنّه إذا استقلّ العقل بحصول الاطاعة بالإمتثال الإجمالي مع التمكن من الإمتثال التفصيلي في اطاعة مطلق الأوامر المتوجّهة من الموالى إلى العبيد فلا محالة يحكم بجواز سلوك هذا الطريق في الشرعيات أيضا ، إلاّ إذا علم بخلافه من


[١] فرائد الأصول : ج ١ / ٧١.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست