responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 184

والجهل من « أصول الكافي » [١].

(٤٤) قوله قدس‌سره: ( ما لفظه : إنّ المعلوم هو أنّه يجب ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٦٠ )

أقول : لما كان ظاهر اللّفظ المحكي المذكور كما هو واضح إعتبار العلم وأخذه بالنّسبة إلى نفس الحكم الشرعي الالزامي المنقسم إلى قسمين ، وغيره المنقسم إلى الثلاثة ، لا بالنّسبة إلى وجوب الأمتثال ، وكان ذلك أمرا غير معقول من حيث لزوم الدّور الواضح على هذا التقدير ، فحمله قدس‌سره على الإحتمال الذي ذكره في وجه المنع من قبل الأخباريّين ، بحمل الوجوب في كلامه على الوجوب المنجزّ الفعلي الذي لا تحقّق له إلاّ بملاحظة حكم العقل بوجوب الإمتثال هذا.

ولكن قد ياباه قوله : « أو لا يجب » [٢] إذ حمله على المعنى المزبور ممّا لا معنى له. اللهم إلاّ أن يريد التنويع بالنّسبة إلى وجوب الإمتثال ، وعدم الإمتثال لا التعميم بالنّسبة إلى جميع الأحكام الخمسة ، وإنّ ثبوت جميعها تابع للعلم الحاصل من النّقل ، مع أنّ فيه ما فيه.

ومن هنا قد يحمل على ظاهره ، ولزومه لأمر باطل عندنا لا يوجب التصرف في ظاهر كلام الأخباريّين ؛ إذ ليس هذا المحظور أعظم من محظور نفي حجيّة العقل في الجملة في كلام غير واحد منهم بحيث لا يمكن حمله على ما أفاده وفرض تعارض القطعين في كلامهم ، فتأمّل.


[١] انظر الكافي : ج ١ / ١١ و ١٦ ، الحديث ١٢ و ٣ من كتاب العقل والجهل.

[٢] شرح الوافية للسيّد صدر الدّين الرضوي القمي ( مخطوط ) : ٢١٥.

نام کتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست