responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 609

عن الجمع العرفي عند ما يكون منشؤه هذا النحو من القرائن بالحكومة.

والمراد من الإعداد النوعي هو القرينة النوعيّة التي أعدّها العرف لغرض التوسّل بها لتحديد المراد ، وعند ما يستعمل المتكلّم هذا النحو من القرائن يستظهر العرف جريانه على وفق ما هو مقرّر عندهم. ومنشأ هذا الاستظهار هو أصالة متابعة كلّ متكلّم ما هو مقرّر عند من يتكلّم بلغتهم ، إذ هم المقصودون بالافهام فلا بدّ من جريه على وفق الطريقة التي يفهمون بواسطتها مراداته وإلاّ كان ناقضا لغرضه ، وهو خلف الحكمة المفترضة للمتكلّم.

ومثال القرائن النوعيّة التي يعتمدها المتكلّم لبيان مراده هو قرينة الأظهر على الظاهر والخاص على العام والمطلق على المقيّد.

ثمّ انّ الوسيلة التي يعتمدها العرف غالبا ـ كما أفاد المحقّق النائيني ـ للتعرّف على صلاحية الدليلين لأن يجمع بينهما جمعا عرفيا هي افتراض الدليلين كلاما واحدا متصلا ، وعندئذ ان احتفظ كلّ من الكلامين بظهوره التصديقي الثابت قبل افتراض اتّصالهما فهذا معناه ان لا أحد من الدليلين قرينة على الآخر ، بمعنى انّ هذين الدليلين لا يصلحان لأن يجمع بينهما جمعا عرفيا ، وذلك لأن القرينة المتّصلة تمنع من انعقاد الظهور التصديقي للدليل الآخر وتحوّل ظهوره البدوي الى ما يتناسب مع مقتضاها ، ومن هنا قلنا حين انحفاظ كل من الدليلين بظهوره التصديقي بعد افتراض اتّصالهما قلنا بأن لا أحد منهما قرينة على الآخر وإلاّ لمنع عن استقرار ظهوره.

وأمّا إذا لم يحتفظ أحد الدليلين بظهوره التصديقي ـ الثابت قبل افتراض الاتّصال ـ وتحوّل ظهوره بعد افتراض الاتّصال الى ظهور آخر

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست