responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 603

يتمسّكون بدعوى انّ جزئية الجزء لمركّب منوطة بتقوّم المركب بذلك الجزء ، وهذه الضابطة غير منطبقة على الجزء الاستحبابي باعتبار انّ المركب لا يتقوّم به ، وافتراض تقوّمه به خلف افتراض استحبابه ، إذ انّ استحباب الجزء يعني عدم تأثر المركب بانعدامه ، وقد قلنا انّ انعدام الجزء يعني نقص أو انعدام أو تبدّل صورة المركب ، وهذا ما يعبّر عن انّ المستحبّ ليس أكثر من فعل ظرف مطلوبيته هو المركب.

* * *

٢٦٧ ـ الجزء الذهني التحليلي

وهو الذي تكون دخالته في المركب بنحو الشرطيّة ، بمعنى ان يكون خارجا عن ذات المركّب إلاّ انّ المركّب يكون متقيّدا به. ومن الواضح انّ التقيّد ليس له ما بإزاء في الخارج بل انّ موطنه الذهن ، فذات المركب خارجا لا يختلف الحال فيه بين تقيّده بالشرط وعدم تقيّده به ، بمعنى انّ ذات المركّب المتقيّد بالشرط ليس فيه شيء زائد يمكن ان يشار اليه خارجا إلاّ انّه في صقع الذهن مباين لذات المركب الفاقد للتقيّد بالشرط.

وهذا هو منشأ التعبير عنه بالجزء الذهني ، فالفرق بين الجزء الذهني والجزء الخارجي انّ الجزء الخارجي يمكن أن يشار اليه ، فيقال هذا جزء المركب ، وأما الجزء الذهني فليس كذلك بل انّ جزئيته الذهنيّة ناشئة عن تحليل العقل للمركب وانّه مركّب من ذات المركب والتقيّد بالشرط ، ولهذا قالوا انّ الأمر عند ما يجعل على المركب فإنّه ينحل على أجزائه الخارجيّة ، بمعنى انّ الأمر بالمركب أمر بأجزائه ، إلاّ انّه لا ينبسط على شرائطه وقيوده بل انّها خارجة عن المأمور به ، والداخل في المأمور به انّما هو التقيّد بها ، بمعنى انّ المأمور به انّما هو الحصّة

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست