responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 564

بسبب تعلّقه بالحكم ، هذه التقسيمات يعبّر عنها بالتقسيمات الثانويّة.

فالصلاة مثلا والتي يمكن أن تكون متعلّقا للوجوب تارة تلحظ في نفسها وبقطع النظر عن الوجوب وحينئذ يمكن تقسيمها ثبوتا بمجموعة من التقسيمات أي يمكن للعقل أن يفترض لها حالات وأفرادا متعدّدة.

كأن تقسّم الصلاة إلى صلاة بطهارة وصلاة دون طهارة وإلى صلاة في المسجد وصلاة في الحمّام وصلاة في الصحراء كما يمكن تقسيمها إلى صلاة واجدة للسورة وصلاة فاقدة لها وإلى صلاة واجدة للاستقبال وصلاة دون استقبال وهكذا.

وتلاحظون أنّ هذه التقسيمات يمكن افتراضها حتّى لو لم يثبت الوجوب للصلاة بل حتّى لو لم يكن ثمّة شريعة. ولذلك يعبّر عن هذه التقسيمات بالتقسيمات الأوليّة وذلك لأنّ هذه التقسيمات نشأت عن ملاحظة المتعلّق في نفسه ، فهي ثابتة له بالنظر إلى ذاته.

وأمّا إذا لوحظت الصلاة باعتبارها متعلّقا للوجوب ( الحكم ) فحينئذ يمكن تقسيمها ثبوتا إلى تقسيمات أخرى ، أي يمكن للعقل أن يفترض لها تقسيمات لوحظ فيها ثبوت الوجوب لها.

فمثلا يمكن تقسيم الصلاة بهذا اللحاظ إلى صلاة بقصد الأمر ( الوجوب ) وصلاة دون قصد الأمر ، كما يمكن تقسيمها إلى صلاة معلومة الوجوب وصلاة مجهولة الوجوب.

وتلاحظون أنّ مثل هذه التقسيمات لا تتعقّل دون افتراض ثبوت الوجوب للصلاة ، فلا يمكن تقسيم الصلاة إلى صلاة بقصد الوجوب وصلاة دون قصد الوجوب إلاّ حين افتراض كون الصلاة واجبة ، وهكذا الحال في التقسيم الثاني إذ أنّ العلم بوجوب الصلاة أو الجهل به فرع افتراض الوجوب في مرحلة سابقة

نام کتاب : المعجم الأصولي نویسنده : البحراني، محمّد صنقور علي    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست